نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 397
وقضى به عليٌّ بالعراق.
وروى البيهقي من حديث جعفر الصادق بن محمد الباقر، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبا بكر، وعمر، وعثمان كانوا يقضون بالشاهد الواحد ويمين المدعي، قال جعفر - رضي الله عنه -: والقضاة يقضون بذلك عندنا اليوم [1].
وذكر أبو الزناد عن عبد الله بن عامر، قال: حضرتُ أبا بكر، وعمرَ، وعثمان يقضون بشهادة الشاهد واليمين [2].
وقال الزنجي: حدثني جعفر بن محمد، قال: سمعت الحكمَ بنَ عيينة يسأل أبي -وقد وضع يده على جدار القبر ليقوم-: أقضى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - باليمين مع الشاهد؟ قال: نعم، وقضى به عليٌّ بين أظهُرِكم [3].
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بالكوفة: اقضِ بالشاهد مع اليمين؛ فإنها السنة، رواه الشافعي [4].
قال الإمام الشافعي: واليمين مع الشاهد لا يخالف من ظاهر القرآن شيئًا؛ لأنا نحكم بشاهدين، وشاهد وامرأتين، فإذا كان شاهد، حكمنا بشاهد ويمين، وليس ذلك بمخالف للقرآن [5]؛ لأنه لم يُحرِّمْ أنه يجوز أقلُّ [1] رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (10/ 173). [2] رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (10/ 173). [3] رواه الإمام الشافعي في "مسنده" (ص: 150). [4] رواه الإمام الشافعي في "الأم" (6/ 255)، ومن طريقه: البيهقي في "السنن الكبرى" (10/ 173). [5] انظر: "الأم" للإمام الشافعي (7/ 21).
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 397