responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 375
وفي الحديث: قصدُ فعل الخير، وتعاطي أسبابه، وأن كثيرًا من المباح والملاذ يصير مستحبًا بالنية والقصد.
وفيه: استحباب نية الاستثناء لمن قال: سأفعل كذا، وأنَّ إِتباعَ المشيئةِ اليمينَ يرفعُ حكمَها، وهو متفق عليه في الجملة [1].
قال علماؤنا: يصح الاستثناء في كل يمين مكفَّرة؛ كاليمين بالله، والظِّهار، والنذر، فإذا حلف فقال: إن شاء الله، أو إن أراد الله، وقصد بها المشيئة، لا من أراد محبته وأمره، وأراد التحقيق لا التعليق، لم يحنث، فعل أو ترك، قدم الاستثناء أو أخره، إذا كان متصلًا لفظًا أو حكمًا؛ كانقطاعه بنَفس أو سُعال أو عُطاس أو قيء أو نحوه.
ويعتبر نطقه به، فلا ينفعه بالقلب إلا من مظلوم خائف، ولابد من قصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، فلو حلف غيرَ قاصد الاستثناء، ثم عرض له بعدَ فراغه من اليمين، فاستثنى، لم ينفعه، ولو أراد الجزم، فسبق لسانه إلى الاستثناء من غير قصد، أو كانت عادته جارية به، فجرى على لسانه من غير قصد، لم يصح [2].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ينفعه تعليقُه الطلاقَ بمشيئة الله تعالى، فإذا حلف: لا يسكن هذه الدار إن شاء الله، فلا حنثَ عليه إذا سكن فيها، سواء كانت يمينه بالطلاق، أو بالله تعالى.
قال: وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، قال: وكذا أحمد في مشهور مذهبه، وقول في مذهب مالك [3].

[1] المرجع السابق، (6/ 461 - 462).
[2] انظر: "الإقناع" للحجاوي (4/ 342).
[3] انظر: "الفتاوى المصرية الكبرى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (4/ 577 - 578).
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست