نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 367
الحديث الرابع
عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ -عَلَيْهمَا السَّلَامُ-: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَقِيلَ لَهُ: قُلْ: إنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُلْ، فَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ نِصْفَ إنْسَانٍ"، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ قَالَ: إنْ شَاءَ اللهُ، لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ" [1].
قولُه: "قِيلَ لَهُ: قُلْ: إنْ شاءَ اللهُ" يَعْنِي: قالَ لهُ المَلَكُ. [1] * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2664)، كتاب: الجهاد والسير، باب: من طلب الولد للجهاد، و (3242)، كتاب: الأنبياء، باب: قول الله تعالى: {وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ} [ص: 30]، و (4944)، كتاب: النكاح، باب: قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي، و (6263)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم -، و (6341)، كتاب: كفارات الأيمان، باب: الاستثناء في الأيمان، و (7031)، كتاب: التوحيد، باب: في المشيئة والإرادة، ومسلم (1654/ 24)، واللفظ له، و (1654/ 22 - 25)، كتاب: الأيمان، باب: الاستثناء، والنسائي (3831)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا حلف، فقال له رجل: إن شاء الله، هل له استثناء، و (3856)، باب: الاستثناء، والترمذي (1532)، كتاب: النذور والأيمان، باب: ما جاء في الاستثناء في اليمين.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 416)، =
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 367