responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 357
وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يحنث مطلقًا، وهذا معتمد مذهبه، واختار القفال من الشافعية: أن الطلاق يقع، والحنث لا يحصل [1].
ومعتمد مذهب الإمام أحمد: يقع الطلاق والعتاق ناسيًا وجاهلًا [2]، والله أعلم.
* الخامس: كفارة اليمين تجمع تخييرًا وترتيبًا، فيخير من لزمته بين ثلاثة أشياء: إطعام عشرة مساكين مسلمين أحرار -ولو صغارًا- [3]، وقال أبو حنيفة: يجوز دفعها لفقراء الكفار من أهل الذمة [4]، وسواء كان المطعَم جنسًا، أو أكثر، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجده، فصيام ثلاثة أيام.
والكسوة: ما يجزىء لِسَتْرِ صلاة الآخِذِ في الفرض.
ويجوز أن يطعم بعضًا، ويكسوَ بعضًا.
وأما إن أطعم المسكين بعض الطعام، وكساه بعض الكسوة، أو أعتق نصف عبد، وأطعم خمسة، أو كساهم، أو أطعم وصام، لم يجزئْه كبقية الكفارات، ولا ينتقل إلى الصوم إلا إذا عجز عن الثلاثة؛ كعجزه عن زكاة الفطر [5].
وقال مالك والشافعي -فيما إذا أطعم خمسة وكسا خمسة-: لا يجزئه. وكذا اختلافهم إذا أطعم من جنسين، فأطعم خمسة بُرًا، وخمسة شعيرًا، أو

[1] انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (2/ 328).
[2] انظر: "الإقناع" للحجاوي (4/ 342).
[3] المرجع السابق، (4/ 346).
[4] انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (2/ 336).
[5] انظر: "الإقناع" للحجاوي (4/ 346 - 347).
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست