responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 350
الحديث الثاني
عَنْ أَبِي مُوسَى - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَها خَيْرًا مِنْهَا، إِلأَ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْتُهَا" [1].

[1] * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2964)، كتاب: الخمس، باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، و (4124)، كتاب المغازي، باب: قدوم الأشعريين وأهل اليمن، و (5199)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: لحم الدجاج، و (6249)، كتاب: الأيمان والنذور، و (6273)، باب: لا تحلفوا بآبائكم، و (6302)، باب: اليمين فيما لا يملك، وفي المعصية وفي الغضب، و (6340)، كتاب: كفارات الأيمان، باب: الاستثناء في الأيمان، و (6342)، باب: الكفارة قبل الحنث وبعده، و (7116)، كتاب: التوحيد، باب: قول الله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} [الصافات: 96]، ومسلم (1649/ 7 - 10)، كتاب: الأيمان، باب: ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها، وأبو داود (3276)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: الرجل يكفر قبل أن يحنث، والنسائي (3779)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، و (3780)، باب: الكفارة قبل الحنث، وابن ماجه (2107)، كتاب: الكفارات، باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 405)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 627)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 108)، و"شرح =
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست