نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 345
الإمارة، وتفتح الهمزة كما في "القاموس"، والجمع: أمراء [1].
وفي "الصحيحين" عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن قومًا دخلوا عليه، فسألوه ولاية، فقال: "إنّا لا نولِّي أمرَنا هذا من طلبه" [2].
(فإنك إن أُعطيتها)، أي: الإمارة (عن مسألة) مقدمة منك لها (وُكلت إليها)، وقد قال -عليه السلام-: "من طلب القضاء، واستعان عليه، وُكِلَ إليه، ومن لم يطلب القضاء، ولم يستعن عليه -يعني: يستعين على طلبه بنحو شفاعة-، أنزل الله إليه مَلَكًا يسدِّده" رواه أهل "السنن" [3]، وهو كقوله - صلى الله عليه وسلم -: (وإن أُعطيتها)، أي: الإمارة (عن غير مسألة) منك لها (أُعِنْت) -بضم الهمزة وكسر العين المهملة مبنيًا لما لم يسمّ فاعله-؛ أي: أعانك الله (عليها) بتوفيق الله وتسديده، وإرشاده وتأييده.
وفي "مستدرك الحاكم": أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ولي من أمر المسلمين شيئًا، وهو يجد من هو أصلحُ للمسلمين منه، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين" [4].
وفي رواية: "من قَلَّدَ رجلًا على عصابة، وهو يجد في تلك العصابة من [1] انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: 439)، (مادة: أمر). [2] رواه البخاري (6730)، كتاب: الأحكام، باب: ما يكره من الحرص على الإمارة، ومسلم (1733)، كتاب: الإمارة، باب: النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -، بلفظ: "إنا لا نولي هذا من سأله، ولا من حرص عليه". [3] رواه أبو داود (3578)، كتاب: الأقضية، باب: في طلب القضاء والتسرع إليه، والترمذي (1324)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القاضي، وابن ماجه (2309)، كتاب: الأحكام، باب: ذكر القضاة. [4] انظر: تخريج الحديث الآتي.
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 345