نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 325
وأخرج الطبراني، وابن مردويه، وصححه الحاكم عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: لما نزل تحريم الخمر، مشى أصحاب رسول الله بعضُهم إلى بعض، فقالوا: حُرِّمت الخمر، وجُعلت عدلًا للشرك [1] -يشير إلى تسميتها: رجسًا من عمل الشيطان-، فعادلت قوله تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ} [الحج: 30] إلى غير ذلك [2].
وأما السنة، فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كلُّ مسكر خمرٌ، وكلُّ خمر حرامٌ" رواه الإمام أحمد، وأبو داود [3].
وفي "أبي داود" عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعن الله الخمرَ وشاربَها وساقيَها، وبائعَها ومبتاعَها، وعاصرَها، ومعتصرَها، وحاملَها والمحمولَة إليه" [4].
ورواه ابن ماجه، وزاد: "وآكلَ ثمنها" [5].
ورواه ابن ماجه أيضًا، والترمذي من حديث أنس بمعناه، وزاد فيه: "وبائعَها وآكلَ ثمنِها والمشتريَ لها والمشترَى له"، وفي أوله قال: لعن [1] رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (12399)، والحاكم في "المستدرك" (7227). [2] انظر: "فتح الباري" لابن حجر (10/ 31). [3] رواه الإمام أحمد في "المسند" (2/ 29)، وأبو داود (3679)، كتاب: الأشربة، باب: النهي عن المسكر، وكذا رواه مسلم (2003)، كتاب: الأشربة، باب: بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-. [4] رواه أبو داود (3674)، كتاب: الأشربة، باب: العنب يعصر للخمر. [5] رواه ابن ماجه (3380)، كتاب: الأشربة، باب: لعنت الخمر على عشرة أوجه.
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 325