نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 32
وكذا قال المجد في "محرره" [1]، وغيره.
قال الزركشي: هو مختار أصحابه، متقدِّمِهم ومتأخِّرِهم [2]، وجزم به في "الوجيز"، وغيره، وقدمه في "الفروع" [3]، وغيره. وعنه: ثلاثٌ يحرِّمْنَ [4].
وبه قال إسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن المنذر، وداود وأتباعُه إلاّ ابنَ حزم، وحجتُهم مفهومُ قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم الرضعة والرضعتان" [5]، فإن مفهومه: أن الثلاث تحرِّم، وأغرب القرطبيُّ فزعم أنه لم يقل به إلا داودُ [6]، وتقدمت الأحاديث الصحيحة الصريحة باعتبار الخمس.
وقال أبو حنيفة، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والليث، ورواية مشهورة عن أحمد: يثبت حكم الرضاع برضعة واحدة، واحتجّ أبو حنيفة بإطلاق قوله -تعالى-: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23] ولم يذكر عددًا، والتقييد به زيادة، وهو نسخ، قاله العيني [7]، وفيه نظر لا يخفى، وحديث الخمس جاء من طرق صحيحة لا يسوغ ردّها، والسنّة تبين المجمل من كتاب الله -تعالى-، وتقيد المطلق منه، والله -تعالى- أعلم. [1] انظر: "المحرر" للمجد ابن تيمية (2/ 112). [2] انظر: "شرح الزركشي على الخرقي" (5/ 586). [3] انظر: "الفروع" لابن مفلح (5/ 436). [4] انظر: "الإنصاف" للمرداوي (9/ 334). [5] تقدم تخريجه. [6] انظر: "المفهم" للقرطبي (4/ 187). [7] انظر: "عمدة القاري" للعيني (13/ 206).
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 32