responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 317
(وفي لفظ) رواه مسلم، وكذا رواه الإمام أحمد، والنسائي من حديث عائشة -رضي الله عنها- [1]، (قالت): (كانت امرأة) مخزومية، وهي فاطمة بنتُ الأسودِ بنِ عبد الأسد -كما تقدم- (تستعيرُ المتاع وتجحدُه).
وفي رواية عند أبي داود، والنسائي [2]، قالت: استعارت امرأة -تعني: حليًا- على ألسنة ناس يعرفون، ولا تُعرف هي، فباعته، فأخذت، فأتي بها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، (فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها)، وهي التي شفع بها أسامة بن زيد -رضي الله عنهما-.
ورواه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي أيضًا من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- [3]، وقال أبو داود: ورواه ابن أبي نجيح عن نافع، عن صفية بنت عبيد، قال فيه: فشهد عليها [4].
وفي مسلم من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فعاذت بأمِّ سلمةَ زوجِ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو كانتْ فاطمةُ، لقطعتُ يدها"، فقُطعت [5].

[1] رواه الإمام أحمد في "المسند" (6/ 162)، وتقدم تخريجه عند مسلم برقم (1688/ 10)، وعند النَّسائيُّ (4894).
[2] رواه أبو داود (4396)، كتاب: الحدود، باب: في القطع في العارية إذا جحدت، والنسائي (4898)، كتاب: قطع السارق، باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهريّ في المخزومية التي سرقت.
[3] رواه الإمام أحمد في "المسند" (6/ 162)، وأبو داود (4395)، كتاب: الحدود، باب: في القطع في العارية إذا جحدت، والنسائي (4887 - 4888)، كتاب: قطع السارق، باب: ما يكون حرزًا وما لا يكون.
[4] انظر: "سنن أبي داود" (4/ 139)، عقب حديث (4395).
[5] رواه مسلم (1689)، كتاب: الحدود، باب: قطع السارق الشريف وغيره.
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست