نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 304
وفي "الإيضاح": ويعذب، وفي "التبصرة": أو يغرب، وفي "البلغة" يُعزر ويُحبس حتى يتوب.
وأما ما رواه مُصعب بنُ ثابت عن عبد الله بن الزبير، ومحمد بن المنكدر عن جابر، قال: جيء بسارق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "اقتلوه"، فقالوا: إنما سرق، فقال: "اقطعوه"، ثم جيء به ثانية، فأمر بقتله، فقالوا: إنما سرق، فقال: "اقطعوه"، ثم جيء به ثالثة، فأمر بقتله، فقالوا: إنما سرق، فقال: "اقطعوه"، ثم جيء به رابعة، فقال: "اقتلوه"، فقالوا: إنما سرق، فقال: "اقطعوه"، فأتي به في الخامسة، فأمر بقتله، فقتلوه [1]. فقال الإمام أحمد، ويحيى بن معين: مصعبٌ ضعيف، زاد الإمام أحمد: لم أَرَ الناسَ يحمدون حديثه، وقال أبو حاتم: لا يحتج به، وروى حديثه أبو داود، والنسائي، وقال: حديث منكر، ومصعب ليس بالقوي.
قال في "الفروع": وقيل: هو -أي: الحديث- حسن، وقتله لمصلحة اقتضته، وقد قال أبو مصعب المالكي: يقتل السارق في الخامسة.
قال صاحب "الفروع": وقياس قول شيخنا ابن تيمية -قدس الله روحه- أنه كالشارب في المرة الرابعة يقتل إذا لم ينته بدونه [2].
الخامس: معتمد المذهب: لا قطع عامَ مجاعة غلاء، نص عليه الإمام أحمد - رضي الله عنه - إذا لم يجد ما يشتريه، أو يشتري به.
قال الإمام أحمد: ويروى ذلك -يعني: عدم القطع عام المجاعة- عن عمر - رضي الله عنه -. [1] تقدم تخريجه. [2] انظر: "الفروع" لابن مفلح (6/ 132 - 133).
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 304