نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 301
مالكه أو نائبه، ولو من غلة وقف، وليس من مستحقيه.
ويشترط للقطع أن تكون السرقة من حرز، فحرزُ المال: ما جرت العادة بحفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان، وعدل السلطان وجوره، وقوته وضعفه.
فحرز الأثمان والجواهر والقماش في الدور والدكاكين في العمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة.
والصندوق في السوق حرز، وثَمَّ حارس، وإلا فلا.
فإن لم تكن الأبواب مغلقة، ولا فيها حافظ، فليست حرزًا.
وكذا البيوت التي في البساتين والطرق والصحراء إذا لم يكن فيها أحد، فليست حرزًا، ولو مغلقة.
وإذا كان لابسًا ثوبًا، أو متوسدًا له، نائمًا أو مستيقظًا، أو مفترشًا، أو متكئًا عليه في أي موضع كان من بلد أو برية، أو نائمًا على مجرِّ فرسه، ولم يزل عنه، أو نعله في رجله، فمحرز، وإن تدحرج عن الثوب، زال الحرز.
ومتاع البزازين بين أيديهم بحيث يشاهدونه وينظرون إليه مُحرز، إلا إن نام، أو غاب عن موضع مشاهدته.
وحرز كفن مشروع -خرج غير مشروع من حلي وفراش ونحوهما- في قبر على ميت، ولو بعد عن العمران، بشرط كونِ القبر مطمومًا الطَّمَّ الذي جرت به العادة [1].
الثاني: يشترط للقطع: انتفاءُ الشبهة، فلا تقطع بسرقة مال ولدِه وإن سفل، وسواء في ذلك الأبُ والأم، ولا بسرقة مال والده وإن علا؛ خلافًا [1] انظر: "الإقناع" للحجاوي (4/ 251، 255، 259).
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 301