نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 292
(عن) أبي عبد الرحمن (عبدِ الله بنِ) أمير المؤمنين (عمرَ -رضي الله عنهما-) قال: (أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع) اليدَ (في مِجَنٍّ)، وهو الترس.
قال في "النهاية": المِجَنُّ، والمَجَانُّ: هو الترسُ، والترسة، والميم زائدة؛ لأنه من الجُنَّة: السترة، انتهى [1].
وفي "المطالع" المِجَنُّ: الترس؛ لأنه يُستتر به، والمَجَانُّ المُطْرَقَةُ -بفتح الميم وتشديد النون- جمعُ مِجَنٍّ، ووزنه مَفاعِل، وحكي عن بعضهم: أنه كان يقوله -بكسر الميم-، قال: وهو خطأ، وإنما هو مثل مِحْمَل ومَحامل، الميم فيه زائدة، مفتوحة في الجمع، قال: وقد رواه ابن السماك وغيره من رواة البخاري -بكسر الميم- [2].
(قيمته)؛ أي: قيمة ذلك المِجَنِّ المسروقِ، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد [3]، والشيخان، وأصحاب السنن الأربعة.
(وفي لفظ) بعضهم: (ثَمَنُه) -بفتح الثاء المثلثة والميم فنون-، والهاء تعود على المجن، وهو ما استحق به ذلك الشيء، والجمع أثمان، ويرادف القيمةَ في الجملة؛ لأنها ما تقوم بها السلعة (ثلاثةُ دراهمَ) إسلامية. [1] انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (4/ 301). [2] انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (1/ 156). [3] رواه الإمام أحمد في "المسند" (2/ 6).
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 292