responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 247
مسعود: إذا اجتمع حدان -فيهما القتل-، أحاط القتل بذلك [1]، وبه قال النخعي، والأوزاعي، والزهري، وأبو ثور، واحتجوا بقصة ماعز؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجمه، ولم يجلده، ورجم - صلى الله عليه وسلم - الغامديةَ، ولم يجلدها، ورجم الأسلميةَ في قصة العَسيف، ولم يجلدها، فكان هذا آخرَ الأمرين عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيجب تقديمه، وعمر - رضي الله عنه - رَجَمَ ولم يجلِدْ.
وعن الإمام أحمد - رضي الله عنه - رواية ثانية: أنه يجلَد، ثم يرجَم؛ لأن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فعله، وبه قال ابن عباس، وأبيّ بن كعب، وأبو ذر -رضي الله عنهم-، وبه قال الحسن، وداود، وابن المنذر.
قال علي - رضي الله عنه - لما جلد شراحةَ، ثم رجمها: جلدتُها بكتاب الله، ثم رجمتُها بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [2].
وروي أن عليًا - رضي الله عنه - جلدَ شراحةَ يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة [3].
الثالث: لابد لحدّ الزنا من ثبوته، ولا يثبت الزنا إلا بأحد [4] شيئين:
أحدهما: أن يقرّ أربع مرات في مجلس أو مجالس، وهو بالغ عاقل، ويصرح بذكر حقيقة الوطء، ولا ينزع عن إقراره حتى يتم الحد، وبهذا قال الحكم، وابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي.

[1] رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (28126).
[2] رواه الإمام أحمد في "المسند" (1/ 141)، والحاكم في "المستدرك" (8086)، وغيرهما.
[3] رواه الإمام أحمد في "المسند" (1/ 140)، والدارقطني في "سننه" (3/ 123)، والحاكم في "المستدرك " (8087)، وغيرهم.
[4] في "ب": "بإحدى".
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست