نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 231
(عنه)؛ أي: عبيدِ الله بنِ عبد الله بن عتبةَ بنِ مسعود -رضي الله (عنهما) -؛ أي: عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني المتقدم ذكرُهما -رضي الله عنهما- (قالا: سئل) -بالبناء للمجهول- (النبيُّ) -بالرفع نائب الفاعل (- صلى الله عليه وسلم - عن الأمة) القِنِّ (إذا زنت ولم تحصن)، هذا لا مفهوم له؛ لأن الأمة لا يتصور إحصانُها، إذ من شرط الإحصان الحريةُ في قول جميع أهل العلم، إلا أبا ثور قال: العبد والأمة هما محصنان، يُرجمان إذا زنيا، إلا أن يكون الإجماع يخالف ذلك.
وحكي عن الأوزاعي في العبد تحته حرة: هو محصن يُرجم إذا زنى، وإن كان تحته أمة، لم يرجم.
وهذه أقوال تخالف النص والإجماع، فإن الله -تعالى- قال: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25]، والرجم لا يتنصف، وإيجابه كله يخالف النص مع مخالفة الإجماع المنعقد على عدم رجم الأرقاء.
وقد وافق الأوزاعي الجمهورَ على أن العبد إذا وطىء الأمة، ثم عتقا، لم يصيرا محصنين [1].
(قال) - صلى الله عليه وسلم - مجيبا لسؤال من سأل عن زنا الأمة: (إن زنت، فاجلدوها).
وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا زنت أمة أحدكم، فتبين زناها، فليجلدها الحدَّ ولا تثريب عليها" [2]. [1] انظر: "المغني" لابن قدامة (9/ 42). [2] رواه البخاري (2119)، كتاب: البيوع، باب: بيع المدبّر، ومسلم (1703/ 30)، كتاب: الحدود، باب: رجم اليهود.
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 231