نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 228
أو مسها، أو أصابها، أو أتاها، أو دخل بها، أو قاله هو، فينبغي أَلَّا يثبت الإحصان، انتهى [1].
وفي "المنتهى": يثبت؛ أي: إحصانه بقوله: وطئتها، أو جامعتها، أو دخلت بها [2].
الثالث: لو كان لرجل ولد من امرأته، فقال: ما وطئتها، لم يثبت إحصانه، وكذا هي إذا كان لها ولد من زوج، فأنكرت أن يكون وطئها، لم يثبت إحصانها، وبهذا قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يثبت الإحصان بذلك، ويُرجم إذا زنى؛ لأن الولد لا يكون إلا من وطء، فقد حكم ضرورة الحكم بالولد.
ولنا: أن الولد يلحق بإمكان الوطء واحتماله، والإحصان لا يثبت إلا بحقيقة الوطء، فلا يلزم من ثبوت ما يكتفى فيه بالإمكان وجود ما تعتبر فيه الحقيقة، وهو أحق الناس بهذا، فإنه قال: لو تزوج امرأة في حضرة الحاكم في مجلسه، ثم طلقها فيه، فأتت بولد، لحقه، مع العلم بأنه لم يطأها في الزوجية، فكيف يحكم بحقيقة الوطء مع تحقق انتفائه؟ والله أعلم [3].
الرابع: دل الحديث على عدم صحة الصلح عن الحدود التي متمحضة لحق الله، فلا يصح الصلح عنها، واختلف في حد القذف هل يصح الصلح فيه أم لا؟ ولم يختلف في كراهيته؛ لأنه عن عِرض.
ومعتمد مذهب الإمام أحمد: عدم صحة الصلح عنه، ويسقط. [1] انظر: "الإقناع" للحجاوي (4/ 218). [2] انظر: "منتهى الإرادات" للفتوحي (5/ 121). [3] انظر: "المغني" لابن قدامة (9/ 44).
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 228