responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 219
الزاني والمزنيِّ بها (بكتاب الله)؛ أي: بحكمه -تعالى-؛ إذ ليس في الكتاب حكم الرجم، وقد جاء الكتاب بمعنى الفرض، قال -تعالى-: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [البقرة: 183]؛ أي: فرض، أو لأنه نزلت أولًا آية الرجم، ثم نسخ لفظها وبقي حكمها [1].
كما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: قرأناها فيما أنزل الله: (الشيخُ والشيخةُ إذا زنيا، فارجموهما البتةَ) [2].
وفي حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلًا، البكرُ بالبكر مئةُ جلدة ونفيُ سنة، والثيبُ بالثيبِ جلدُ مئة والرجم" رواه الإمام أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه [3].
وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أن رجلًا زنى بامرأة، فأمر به النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فجلد الحد، ثم أُخبر أنه محصَن، فأمر به فرُجم. رواه أبو داود [4].
وعن جابر بن سمرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزَ بنَ مالك، ولم يذكر جلدًا. رواه الإمام أحمد [5].
(الغنم) [6] التي دفعتها له مصالحةً عما أخبرت به من رجم ولدك، (و) كذا (الوليدةُ) التي دفعتها له كذلك (رَدُّ)؛ أي: مردود ذلك (عليك)،

[1] انظر: "عمدة القاري" للعيني (13/ 272).
[2] تقدم تخريجه.
[3] تقدم تخريجه.
[4] رواه أبو داود (4438)، كتاب: الحدود، باب: رجم ماعز بن مالك.
[5] رواه الإمام أحمد في "المسند" (5/ 92).
[6] في الأصل: "المئة شاة"، والصواب ما أثبت.
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست