responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 217
فالجواب: أن مرادهما الفصلُ بينَهما بالحكم الصرف لا بالصلح، إذ للحاكم أن يفعل ذلك، لكن برضاهما [1].
(فقال الخصم الآخر: وهو أفقهُ)؛ أي: أعلمُ وأفهم (منه)؛ أي: من الأول الذي هو زوجُ المرأة، (نعم) وفي لفظ: صدقَ [2]: (اقضِ)؛ أي: افصل (بيننا بكتاب الله)؛ أي: بحكمه (وائذَنْ لي) فعل دعاء؛ لأنه من الأدنى إلى الأعلى، ومن أدبه وفقهه: طلبُه الإذنَ من الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
(فقال) له (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قل) جوابًا لطلبه أن يأذن له بالتكلم (قال: إن ابني كان عسيفًا)؛ أي: أجيرًا، ويُجمع على عسفاء، ذكره الأزهري [3]، وعَسَفَة على غير قياس، ذكره ابن سيده [4]، وقيل: كل خادم عسيفٌ.
وقال ابن الأثير: عسيف: فَعيل بمعنى مفعول؛ كأسير، أو بمعنى فاعل؛ كعليم؛ من العَسْف: الجور، أو الكفاية، يقال: هو يعسفهم؛ أي: يكفيهم، وكم أعسف عليك؛ أي: أعمل لك، ومنه الحديث: "لا تقتلوا عسيفًا ولا أسيفًا" [5].
(على هذا)، إنما عداه بعلى دون اللام؛ ليعلم أنه أجير، وأجرته ثابتة عليه، وإنما يكون كذلك إذا لابسَ العملَ وأتمّه، ولو قال: لهذا، لم يلزم ذلك [6].

[1] انظر: "عمدة القاري" للعيني (13/ 272).
[2] تقدم تخريجه عند البخاري برقم (2549، 6446، 6467).
[3] انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (2/ 106)، (مادة: عسف).
[4] انظر: "المحكم" لابن سيده (1/ 310)، (مادة: عسف).
[5] انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (3/ 237)، ولم أقف على الحديث الذي ذكره. وانظر: "عمدة القاري" للعيني (13/ 272)، وعنه نقل الشارح -رحمه الله-.
[6] انظر: "عمدة القاري" للعيني (13/ 272).
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست