responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 206
بالآية في سورة المائدة، وإلى هذا مال البخاري، واستشكل القاضي عياض عدم سقيهم الماء للإجماع على أن من وجب عليه القتل فاستسقى، لا يمنع، وأجاب: بأن ذلك لم يقع عن أمر النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ولا وقع منه نهي عن سقيه، انتهى [1].
وضعفه في "الفتح"؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - اطلع على ذلك، وسكوته كافٍ في ثبوت الحكم [2].
وأجاب النووي بأن المحارب المرتد لا حرمة له في سقي الماء ولا غيره [3]، ويدل عليه أن من ليس معه ماء إلا لطهارته ليس له أن يسقيه المرتدَّ ويتيمم، بل عليه أن يستعمل الماء ولو مات المرتد عطشًا؛ أي: لعدم عصمته.
وقال الخطابي: إنما فعل النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بهم ذلك؛ لأنه أراد بهم الموت بذلك [4]، وقيل: الحكمة في ذلك لكونهم كفروا نعمة سقي ألبان الإبل التي حصل لهم بها الشفاء من الجوع والوخم، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - دعا بالعطش على من عطَّش آل بيته في قصة رواها النسائي [5]، فيحتمل أن يكونوا منعوا إرسال ما جرت به العادة من اللبن الذي كان يُراح به إلى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - من لقاحه في كل

[1] انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 464).
[2] انظر: "فتح الباري" لابن حجر (1/ 341).
[3] انظر: "شرح مسلم" للنووي (11/ 154).
[4] انظر: "معالم السنن" للخطابي (3/ 299).
[5] رواه النسائي (4036)، كتاب: تحريم الدم، باب: ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث، من حديث سعيد بن المسيب مرسلًا.
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست