responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 190
النصل وحده، وقيل: سهم فيه نصل طويل، وقيل: هو ما طال وعرض من النصال [1].
وفي "الصحيحين"، وغيرهما من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من تَرَدَّى من جبلٍ، فقتل نفسَه، فهو في نار جهنم خالدًا مخلَّدًا فيها أبدًا، ومن قتلَ نفسَه بحديدةٍ، فحديدتُه في يده يتوجّأ بها في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا" [2].
قوله: "تردّى"؛ أي: رمى نفسه من الجبل أو غيره، فهلك، وقوله: "يتوجّأ" -مهموزًا-؛ أي: يضرب بها نفسه [3].
وفي البخاري عنه: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الذي يخنق نفسه، يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار، والذي يقتحم يقتحم في النار" [4].
تنبيه:
من قتل نفسه خطأ، وجبت الكفارة في ماله، وبهذا قال الشافعي.
قال أبو حنيفة: لا تجب؛ لأن ضمان نفسه لا يجب، فلم تجب الكفارة به؛ كقتل نساء أهل الحرب وصبيانهم.
ووجه الأول: عمومُ قوله -تعالى-: {وَمَن قَنَلَ مُؤْمَنًا خَطا فَتحْريرُ رَقَبَةٍ

[1] انظر: "الترغيب والترهيب" للمنذري (3/ 206)، عقب حديث: (3701).
[2] رواه البخاري (5442)، كتاب: الطب، باب: شرب السم والدواء به، ومسلم (109)، كتاب: الإيمان، باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه.
[3] انظر: "الترغيب والترهيب" للمنذري (3/ 205)، عقب حديث (3697).
[4] رواه البخاري (1299)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في قاتل النفس، دون قوله: "والذي يقتحم يقتحم في النار". وهو عند الإمام أحمد في "مسنده" (2/ 435)، وانظر: "الترغيب والترهيب" للمنذري (3/ 205).
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست