نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 120
الحديث الرابع
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ جَارِيةً وُجِدَ رَأْسُهَا مَرْضُوضًا بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ؟ فُلاَنٌ، فُلاَنٌ، حتَّى ذُكرَ يَهُودِي، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخذَ اليَهُودِيُّ، فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ [يُرَضَحَ] [1] رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ [2]. [1] كذا ذكره الشارح -رحمه الله- في "شرحه" هذا، والذي في "الصحيحين": "يُرَضّ". [2] * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2282)، كتاب: الخصومات، باب: ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم والذمي، و (2595)، كتاب: الوصايا، باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت، و (4989)، كتاب: الطلاق، باب: الإشارة في الطلاق والأمور، و (6482)، كتاب: الديات، باب: سؤال القاتل حتى يقر، والإقرار في الحدود، و (6483)، باب: إذا قتل بحجر أو بعصا، و (6485)، باب: من أقاد بالحجر، و (6490)، باب: إذا أقر بالقتل مرة فتل به، ومسلم (1672/ 16 - 17)، كتاب: القسامة، باب: ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات، وقتل الرجل بالمرأة، وأبو داود (4527 - 4529)، كتاب: الديات، باب: يقاد من القاتل، و (4535)، باب: القود بغير حديد، والنسائي (4741 - 4742)، كتاب: القسامة، باب: القود من الرجل للمرأة، وابن ماجه (2665)، كتاب: الديات، باب: يقتاد من القاتل كما قتل.
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 120