نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 11
وائل بن قعيس بن أفلح بن قعيس، وأخوه: أفلح بن قعيس بن أفلح أبو الجعد، انتهى [1].
(استأذن) ليدخل (عَلَيَّ)، لكونه مَحْرَمًا، وذلك (بعد ما أُنزل) -بضم الهمزة- مبينًا لما لم يسمى فاعله (الحجاب) -بالرفع- ائب الفاعل؛ أي: بعد ما أنزل اللهُ -سبحانه وتعالى- آيةَ الحجاب، وهي: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} [الأحزاب: 53] إلى قول: {مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ} [الأحزاب: 53] في سورة الأحزاب، (فقلت: واللهِ! لا آذَنُ
له حتى أستأذنَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -) في ذلك، وفي لفظٍ: فأبيتُ أن آذن له [2]، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ قالت عائشة - رضي الله عنها - معللةً لعدم إذنها في دخوله عليها: (فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن
أرضعتني امرأةُ أبي القعيس)، وفي رواية معمر عن الزهري عند مسلم: وكان أبو القعيس زوجَ المرأة التي أرضعت عائشة - رضي الله عنها - [3]، قالت: (فدخل عليَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله! إنّ الرجل ليس هو أرضعني) حتى يُباح لأخيه أن يدخل عليَّ وأكونَ له ابنة أخ، (ولكن أرضعتني امرأته، فقال) - صلى الله عليه وسلم -: (ائذني له، فإنّه عمّك تربَتْ يمينك)، وفي رواية سفيان: "يداك"، أو "يمينك" [4]، وفي روايةٍ: فأمرني أن آذن له ([5])، [1] انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 150). [2] تقدم تخريجه عند البخاري برقم (4518، 4815، 4941)، وعند مسلم برقم (1445/ 3، 7). [3] تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1445/ 6). [4] تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1445/ 4). [5] تقدم تخريجه عند البخاري برقم (4815)، وعند مسلم برقم (1445/ 3).
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 11