responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري نویسنده : الشنقيطي، محمد الخضر    جلد : 3  صفحه : 85
شهادته. قال ابن الصلاح: وهذا مما تساوت فيه الشهادة والرواية، لأن المعنى يجمعها وإنْ افترقا في غيره، لكن إذا صح عند أحد ما حصل الإِعلام به من الحديث، يجب العمل بمضمونه، وان لم تجز الرواية به، لأن العمل يكفي فيه صحته في نفسه، وان لم تكن له به رواية، كما نقل الحديث من الكتب المعتمدة، وأشار العراقي إلى هذا القسم بقوله:
وهلْ لِمنْ أعْلمُه الشيخُ بما ... يرويه أن يرويَه فَجَزَما
بمنعه الطُّوسيُّ، وذا المُختارُ ... وعدَّة كابن جُريج، صاروا
إلى الجواز، وابن بَكر نَصَرَه ... وصاحبُ الشامل جزمًا ذكره
بل زاد بعضُهم بأنْ لو مَنَعه ... لم يمتنعْ، كما إذا قد سمعه
وردّ كاسترعاء من يحمل ... لكنْ، إذا صح، عليه العمل
الأصل الثاني:
المكاتبة من الشيخ بشيء من مرويه أو تأليفه أو نظمه وإرساله إلى الطالب مع ثقة بعد تحريره، وتكون بخط الشيخ، وهي أعلى. أو بإذنه لثقة في الكتابة عنه لغائب، أو لحاضر عنده ببلده، وهي على نوعين، كالمناولة: الأول أن يُجيز الشيخ بخطه أو بإذنه مع الكتابة بشيء مما ذكر، كأجزتُ ما كتبه لك، أو ما كتب به إليك. وهذا هو النوع المسمّى بالكتابة المقرونة بالإِجازة. وهذا النوع يشبه المناولة المقرونة بالإِجازة في الصحة.
النوع الثاني: أن تقع الكتابة مجردة عن الإِجازة، والمشهور عند المحدِّثين صحة الأداء بها، لأنها وإن تجردت عن الإِجازة لفظًا، فقد تضمنتها معنىً، وكتبهم مشحونة بقولهم "كتب إليّ فلان"، "قال حدثنا فلان". وقد قال به أيّوب السّخْتيانيّ ومنصور بن المُعتمر والَّليث بن سعد، وقال السَّمْعانيّ: إنه أقوى من الإِجازة. وقال الماوَرْدي وبعض العلماء بمنع الرواية به. وعلى المشهور من جواز الرواية بها يكفي في الرواية بها أن يعْرف المكتوب له خط الذي كاتبه، وإن لم تقم بينة به، لتوسعهم في الرواية.

نام کتاب : كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري نویسنده : الشنقيطي، محمد الخضر    جلد : 3  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست