responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري نویسنده : الشنقيطي، محمد الخضر    جلد : 3  صفحه : 351
ومال اليتيم، والفرار من الزحف، والسحر، والعقوق، وقول الزور، والغُلول، والزنى. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه سلم: "فأين تجعلون الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلًا"، وعند عبد الرزاق والطَّبراني عن ابن مسعود: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، وهو موقوف. قلت: هذا لا مجال للرأي فيه، فهو في حكم المرفوع.
وروى إسماعيل، بسند صحيح، عن ابن سيرين عن عبد الله بن عمرو مثل حديث الأصل قال: البُهْتان، بدل السحر، والقذْف. فسئل عن ذلك، فقال: البُهتان يجمع. وفي الموطأ، عن النعمان بن مُرّة، مرسلًا "الزنى، والسرقة، وشرب الخمر فواحش" وله شاهد عن عمران بن حُصين عند البخاريّ في "الأدب المفرد" والطَّبراني والبّيهقي، وسنده حسن ولاسماعيل القاضي من مرسل الحسن ذكر "الزنى والسرقة" وله عن أبي إسحاق السَّبيْعيّ "شتم أبي بكر وعمر" وهو لابن أبي حاتم من قول المغيرة بن مِقْسَم. وأخرج الطبريّ عنه، بسند صحيح "الإضرار فى الوصية من الكبائر" وعنه "الجمع بين الصلاتين من غير عذر" رفعه، وله شاهد أخرجه ابن أبي حاتم عن عمر قوله، وعند إسماعيل من قول ابن عمر، ذكر النُّهبة، ومن حديث أبي هريرة عند الحاكم "الصلوات كفّارات إلا من ثلاث: الإشراك بالله، ونكَثُ الصَّفقة، وترك السنة" ثم فسر نكث الصفقة بالخروج على الإِمام، وترك السنة بالخروج عن الجماعة.
ومن الضعيف في ذلك نسيان القرآن. أخرجه أبو داود والترمذِيّ عن أنس، رفعه "نظرت في الذنوب فلم أر أعظم من سورة من القرآن أُوتيها رجلٌ فنسيها" وحديث "من أتى حائضًا أو كاهنًا فقد كفرًا أخرجه التِّرْمِذي. وقد مر في أول الكلام على هذا الحديث، وذكر أحاديث وردت فيها أشياء من أكبر الكبائر "قتل النفس، والزنى بحليلة الجار، واليمين الغموس، واستطالة المرء في عرض رجل مسلم، وسؤ الظن بالله، ومنع فضل الماء،

نام کتاب : كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري نویسنده : الشنقيطي، محمد الخضر    جلد : 3  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست