نام کتاب : مطالع الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : ابن قُرْقُول جلد : 1 صفحه : 524
الْبَاءُ مَعَ الضَّادِ
" البُضْعُ" بضم الباء: وهو الفرج، والبضع أيضًا والمباضعة: اسم للجماع، ومنه: "نِكَاحُ الاسْتِبْضَاعِ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: اسْتَبْضِعِي مِنْ فُلان" [1]، أي: اطلبي ذلك منه للولد، والبضع: ملك الولي للمرأة، والبضع: مهر المرأة.
ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ في أَبْضَاعِهِنَّ" [2] أي: فروجهن، و"الْبِضَاعَةُ" [3]: قطعة من المال تبضع للتجارة كائنًا ما كان، أي: تقطع من جملته، ومنه الباضعة من الشجاج، وهي التي خرقت في اللحم، أي: قطعته.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي" [4] بفتح الباء لا غير، أي: قطعة.
و"بِضْعًا وَسَبْعِينَ [5] سُورَةً" [6]، وكل بِضع في العدد فهو بالكسر مؤنث
اللفظ كان أو مذكرًا، وقد تفتح الباء أيضًا، وهو ما بين ثلاثة إلى عشرة، [1] البخاري (5127). [2] بهذا اللفظ رواه النسائي 6/ 85، وفي "الكبرى" 3/ 281 (5376)، وأحمد 6/ 45 و 203، وأبو يعلى 8/ 232 (4803)، وابن حبان 9/ 393 (4080) من طريق ابن أبي مليكة عن ذكران أبي عمرو عن عائشة. وهو في البخاري من هذا الطريق (6946) بلفظ: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ في أَبْضَاعِهِنَّ؟ قَالَ: نَعَمْ".
(3) "الموطأ" 2/ 698، 733، والبخاري قبل حديث (2749). [4] مسلم (2449) من حديث المسور بن مخرمة [5] في النسخ الخطية: (وخمسين). [6] البخاري (5000)، مسلم (2462) عن عبد الله بن مسعود.
نام کتاب : مطالع الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : ابن قُرْقُول جلد : 1 صفحه : 524