responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطالع الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : ابن قُرْقُول    جلد : 1  صفحه : 441
الْبَاءُ مَعَ التَّاءِ
" الْبِتْعُ" [1] البتع بكسر الباء بلا خلاف وإسكان التاء في المشهور، وذكر بعض أهل اللغة فتحها، وهو شراب العسل كذا جاء مفسرًا في الحديث.
وفي باب تحريم الحُمُر [2]: "أَوْ نَهَى عَنْهَا الْبَتَّةَ" [3] أي: قطعًا وفصلًا من غير علة، يقال منه: بتَّه وأبتَّه؛ لأنهم تأولوا أنه حرمها؛ لأنها لم تُخمَّس، أو لأنها قسمت بغير إذنه، أو لئلا يفنى الظهر، أو لأنها جَوَّال القرية فجاء في هذا الحديث تحريمُها من غير علة، وذلك معنى قولهم: في الطلاق: البتَّة، أي: القطع للعصمة، وأبتُّوا نكاح هؤلاء النساء، أي: أقطعوا العمل به، يعني: المتعة أو عصمة ما بينكم وبينهن.
و"لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يبِتَّهُ مِنَ اللَّيْلِ" [4] أي: يبيته ويقطع نيته عليه.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اقْتُلُوا الأَبْتَرَ" [5] أصله: القصير الذنب، وفسر هاهنا بأنه الأفعى. وقال النضر: هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامل إلاَّ أسقطت.

(1) "الموطأ" 2/ 845، البخاري (5585، 5586)، مسلم (2001) عن عائشة، والبخاري (434، 4344، 4345، 6142)، مسلم (1733) عن أبي موسى الأشعري.
[2] تصحفت في (س) إلى: (الخمر) بالخاء المعجمة!
[3] البخاري (4220)، مسلم (1937) من حديث عبد الله بن أبي أوفى.
[4] روى النسائي 4/ 197، وفي "الكبرى" 2/ 117 (2643)، والبيهقي 4/ 202 من حديث حفصة مرفوعا: "مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الْصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ".
[5] البخاري (3299)، مسلم (2233) عن ابن عمر.
نام کتاب : مطالع الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : ابن قُرْقُول    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست