responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 5  صفحه : 479
وفي "المصنف" [1]: عن الحسن: "في الرجل يسمع السجدة وهو على غير وضوء، قال: لا سجود عليه".
وعن الشعبي [2]: "في الرجل يقرأ السجدة وهو على غير وضوء قال: يسجد حيث كان وجهه".
وعن إبراهيم [3]: "إن لم يكن عنده ماء تيمم وسجد".
وقال ابن بطال: فإن ذهب البخاري إلى الاحتجاج بقول ابن عمر وابن عباس: "سجد معه - عليه السلام - المشركون" فلا حجة فيه؛ لأن سجود المشركين لم يكن على وجه العبادة لله والتعظيم له، وإنما كان لما قيل في الحديث الضعيف أنه ذكر آلهتهم، ولا
يستنبط من سجودهم جواز السجود على غير وضوء لأن المشرك نجس لا وضوء له إلا بعد إسلامه.
الثاني: يجوز أن يكون ترك السجود حينئذٍ لكون الوقت وقت كراهة لا يحل فيه السجود، ويُبنى على هذا كراهة السجود للتلاوة في الأوقات الثلاثة التي ورد النهي عن الصلاة فيها وهي طلوع الشمس وغروبها واستوائها في كبد السماء، حتى لو تلاها في وقت غير مكروه فأداها في الوقت المكروه لا يجوز.
الثالث: يجوز أن يكون تركه لكون الحكم فيها عنده على التخيير على معنى أن مَنْ شاء سجد ومَنْ شاء ترك، ويبُنى على هذا أن سجدة التلاوة ليست بواجبة، واختلف العلماء في هذا الباب، فذهب أبو حنيفة إلى وجوبها على التالي والسامع سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد؛ لقوله تعالى: {فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا} ([4]

(1) "مصنف ابن أبي شيبة" (1/ 375 رقم 4323).
(2) "مصنف ابن أبي شيبة" (1/ 375 رقم 4325).
(3) "مصنف ابن أبي شيبة" (1/ 375 رقم 4326).
[4] سورة النجم، آية: [62].
نام کتاب : نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 5  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست