responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 5  صفحه : 371
ثم اختلف هؤلاء في صلاة الليل، فقال بعضهم -وهم أبو حنيفة وسفيان والحسن بن حي-: إن شئت صليت بتكبيرة واحدة ركعتين وإن شئت صليت أربع ركعات، وإن شئت ست ركعات، وإن شئت ثمان ركعات، وكرهوا أن يزيد على ذلك أي على الثمان.
وقال بعضهم -وهم: أبو يوسف ومحمد وأبو ثور-: صلاة الليل مثنى مثنى، يسلّم في كل ركعتين، وهو قول الطائفة الأولى.
وقال ابن قدامة: وكان إسحاق يقول: صلاة النهار أختار أربعًا، وإن صلى ركعتين جاز، ويشبهه قولُ الأوزاعي وأصحاب الرأي.
وقال بعض أصحابنا: ولا يزاد في الليل على اثنتيْن ولا في النهار على أربع، ولا يصح التطوع بركعة ولا بثلاث، وهذا ظاهر كلام الخرقي.
وقال القاضي: ولو وصل ستًّا في ليل أو نهار كُرهَ وصحّ.
وقال أبو الخطاب: في صحة التطوع بركعة روايتان:
إحداهما: يجوز؛ لما روى سعيد، قال: ثنا جرير، عن قابوس، عن أبيه قال: "دخل عمر المسجد، فصلى ركعة ثم خرج، فتبعه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إنما صليت ركعةً. قال: هو تطوع، فمن شاء زاد، ومن شاء نقص".
قلت: روى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - عليه السلام -: "أنه نهى عن البُتَيْراء" أخرجه أبو عمر [1]، وقد ذكرناه بإسناده في باب "الوتر".
وفي "التلويح شرح البخاري": قال الثوري: صلِّ ما شئت بعد أن تقعد في كل ركعتين. وهو قول الحسن بن حيّ.
وقال الأوزاعي: صلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة النهار أربع، وبه قال النخعي.

[1] تقدم.
نام کتاب : نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 5  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست