responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 5  صفحه : 336
وموسى بن أيوب بن عامر الغافقي المصري، وثقه يحيى وأبو داود وابن حبان، وروى له أبو داود والنسائي في "مسند علي" وابن ماجه.
وإياس بن عامر الغافقي المصري، وثقه ابن حبان، وروى له هؤلاء.
قوله: "فرض النبي - عليه السلام -" معناه: قدّر، وهو معناه اللغوي، وهو المراد ها هنا، وأراد بصلاة المناسك الركعتين اللتين تُصليان عقيب الأطوفة السبعة.
فإن قيل: ما وجه الاستدلال به على أن صلاة الكسوف مثل ما ذهب إليه هؤلاء الآخرون الذين خالفوا الفِرق الأربعة المذكورين، وليس فيه ما يدلّ على ما قالوا؟
قلت: وجه ذلك من وجهين:
أحدهما: أنه نصّ على صلاة الكسوف بأنها ركعتان مطلقًا، والمطلق ينصرف إلى الصلاة المعهودة وهي أن يكون في كل ركعة ركوع واحد وسجدتان.
والآخر: أنها قرنت في الذكر بصلاة السفر وصلاة المناسك وفي ركعة كل واحدة من هاتين الصلاتين ركوع واحد بلا خلاف، فكذلك صلاة الكسوف، ولاسيّما على قول مَنْ يقول: إن القِران في النظم يُوجب القِران في الحكم.
ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا أبو عوانة، عن الأسود ابن قيس، عن ثعلبة بن عِبَاد، عن سَمُرة بن جُنْدَب - رضي الله عنه - قال: "تكسفت الشمس على عهد النبي - عليه السلام - ... " فذكر عن النبي - عليه السلام - أنه صلّى بهم مثل ما ذكر عبد الله بن عمرو سواءً.
حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: ثنا زهير قال: حدثنا الأسود ... ثم ذكر بإسناده مثله.
ش: أخرج حديث سمرة بن جندب من طريقين صحيحين:
الأول: عن إبراهيم بن مرزوق بن دينار، عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري وأبي داود، عن أبي عوانة الوضّاح بن عبد الله اليشكري،

نام کتاب : نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 5  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست