responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 5  صفحه : 245
- عليه السلام -، قال: فجاء رجل من المشركين وسيفُ رسول الله - عليه السلام - معلّقٌ بشجرة، فأخذ سيف النبي - عليه السلام - واخترطه، فقال لرسول الله - عليه السلام -: أتخافني؟ قال: لا، قال: فَمَنْ يمنعك مني؟ قال: الله يَمْنعني منك. قال: فتهدَّده أصحاب النبي - عليه السلام - فأغمد السيف وعلقه، قال: فنُودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين قال: فكانت لرسول الله - عليه السلام - أربع ركعات وللقوم ركعتان".
وأخرجه البخاري تعليقًا [1] وقال: قال أبان: عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر: "كنا مع رسول الله - عليه السلام - بذات الرقاع فإذا أتينا على شجرة ظليلة ... " إلى آخره نحوه.
وكذلك أخرجه أبو داود [2] معلقًا وقال: وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، عن جابر، عن النبي - عليه السلام -.
واستدل بهذا الحديث صاحب "الهداية" من أصحابنا أن الإِمام إذا كان مقيمًا يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، وبالطائفة الثانية ركعتين.
وقال ابن قدامة: وتأول القاضي هذا الحديث على أن النبي - عليه السلام - صلى بهم كصلاة الحضر، وأن كل طائفة قضت ركعتين، وهذا ظاهر الفساد جدًّا؛ لأنه يخالف صفة الرواية، وقول أحمد، ومحَمْله محملٌ فاسدٌ، أما الرواية فإنه ذكر أنه صلى بكل طائفة ركعتين ولم يذكر قضاء، ثم قال في آخره: وللقوم ركعتين ركعتين، وأما قول أحمد فإنه ستة أوجه أو سبعة يروي فيها كلها جائز، وعلى هذا التأويل لا يكون ستة ولا خمسة، ولأنه قال: كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فهو جائز، وهذا مخالف لهذا التأويل، وأما فساد المحمل، فإن الخوف يقتضي تخفيف الصلاة وقصرها ك ما قال الله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ

(1) "صحيح البخاري" (4/ 1515 رقم 3906).
(2) "سنن أبي داود" (2/ 17 رقم 1248).
نام کتاب : نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 5  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست