responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 5  صفحه : 226
فيصلي بهم بقية الصلاة وينصرفون إلى وجه العدو، وتعود الطائفة الأولى فيقضون بقية صلاتهم بغير قراءة وينصرفون إلى وجه العدو، ثم تعود الطائفة الثانية فيقضون بقية صلاتهم بقراءة، ورويت هذه الصورة عن سفيان الثوري أيضًا.
وقال أبو بكر الجصاص -رحمه الله-: أشد الأقاويل موافقة لظاهر الآية قول أبي حنيفة ومحمد؛ وذلك لأنه تعالى قال: {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} [1]، وجائز أن يكون مراده الطائفة التي بإزاء العدو، وجائز أن يريد به الطائفة المصلية والأولى أن تكون الطائفة التي بإزاء العدو؛ لأنها تحرس هذه المصلية، وقد عُقل من ذلك أنهم لا يكونون جميعًا مع الإِمام؛ لأنهم لو كانوا مع الإِمام لما كانت طائفة منهم قائمةً مع النبي - عليه السلام -، بل يكونون جميعًا معه وذلك خلاف الآية، ثم قال: وقولنا موافق السنة الثابتة من النبي - عليه السلام - والأصول؛ وذلك لأن النبي - عليه السلام - قال [2]: "إنما جعل الإِمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا"، وقال [3]: "إني امرؤ قد بدَّنتُ، فلا تبادروني بالركوع ولا السجود".
ومن مذهب المخالف: أن الطائفة الأولى تقضي صلاتها وتخرج منها قبل الإِمام، وفي الأصول أن المأموم مأمور بمتابعة الإِمام لا يجوز الخروج منها قبله، وأيضًا جائز أن يلحق الإِمام سهو وسهوه يلزم المأموم ولا يكون للخارجين من صلاته قبل فراغه إن سجدوا، ويخالف هذا القول الأصول من جهة أخرى وهي اشتغال المأموم بقضاء صلاته والإمام قائم أو جالس تارك لأفعال الصلاة فتحصل، مخالفة الإِمام في النفل وترك الإِمام لأفعال الصلاة لأجل المأموم وذلك ينافي معنى الاقتداء والائتمام، ومنع الإِمام من الاشتغال بالصلاة لأجل المأموم، وهذان وجهان أيضًا خارجان من الأصول.

[1] سورة النساء، آية: [102].
[2] متفق عليه من حديث أنس - رضي الله عنه -، والبخاري (1/ 149 رقم 371)، ومسلم (1/ 308 رقم 411).
(3) "صحيح ابن خزيمة" (3/ 144 رقم 1594).
نام کتاب : نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 5  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست