responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحبير الوريقات بشرح الثلاثيات نویسنده : الصعيدي، وليد    جلد : 1  صفحه : 62
والحديث ينقل لنا مشروعية اتخاذ السترة والمسافة بين المصلى وسترته، والشاهد من قوله " جدار المسجد عند المنبر" ما قاله ابن حجر فى الفتح عن الكرمانىُّ أن النبى - صلى الله عليه وسلم - كان يصلى بجانب المنبر ولم يكن لمسجده محراب فكانت المسافة بين النبى والجدار هى نفس المسافة بين المنبر والجدار، ثم نقل معنىً آخر عن ابن رشيد، وهو أن البخارى أراد بالترجمة ما جاء فى حديث سهل بن سعد من أن النبى صلى على المنبر فتكون المسافة بينه وبين جدار المسجد كسترة هى مسافة المنبر من الجدار وهى " ما كادت الشاة تجوزها " ثم لما كان يسجد فى أصل المنبر كانت درجة المنبر هى السترة له وهى بنفس القدر السابق.

وفى الحديث عشر مسائل:

الأولى: حكم السترة.
السترة مشروعة فقد حافظ عليها النبى (- صلى الله عليه وسلم -) فى كل مواطن صلاته، والعلماء فيها على مذهبين:
الأول: أنها على الندب وذلك عند الجمهور، ومن أدلتهم أنه قد روى عنه (- صلى الله عليه وسلم -) أنه صلى إلى غير سترة، فقالوا أن هذا صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب.
الثانى: أنها واجبة، ومن أدلتهم أن النبى (- صلى الله عليه وسلم -) أمر بها وحافظ عليها طول عمره، وأولوا حديث: " أنه صلى إلى غير جدار " فقال الشوكانىُّ: " ولكنه قد تقرر في الأصول أنَّ فِعْلَه - صلى الله عليه وسلم - لا يعارض القول الخاص بنا وتلك الأوامر السابقة خاصة بالأمة فلا يصلح هذا الفعل أن يكون قرينة لصرفها " ومن القائلين بالوجوب الشيخ الألبانى -رحمه الله-
الثانية: كم تكون المسافة بين المصلى والسترة؟
قال البغوي: استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود وكذلك بين الصفوف " وقد أمر النبى (- صلى الله عليه وسلم -) الدنو من السترة كما عند أبى داود.

نام کتاب : تحبير الوريقات بشرح الثلاثيات نویسنده : الصعيدي، وليد    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست