responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحبير الوريقات بشرح الثلاثيات نویسنده : الصعيدي، وليد    جلد : 1  صفحه : 118
ب - الوجوب واختلف القائلون بذلك على من تجب:
* فقال ربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة والليث هي واجبة على الموسر وبه قال بعض المالكية.
* وقال النخعى واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى.
* وقال محمد بن الحسن واجبة على المقيم بالأمصار.
* والمشهور عن أبى حنيفة أنه انما يوجبها على مقيم يملك نصابا والله أعلم " ا. هـ
ومن أدلة القائلين بالوجوب الأمر الذى فى الآية " فَصلِّ لِرَبِّكَ وانْحَر" ولكن فيها تأويلات، وبحديث جندب بن سفيان (- رضي الله عنه -) المتفق عليه أن النبىَّ قال: " من ذبح قبل أن يصلى فليُعِد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح " وأُجيب بأن فى بيان شروط الأضحية لا فى وجوبها، وحديث أبى هريرة عند ابن ماجةَ وغيره " أن النبىَّ (- صلى الله عليه وسلم -) قال: من كان له سعةٌ ولم يُضَحِّ فلا يقربنَّ مُصلانا " وأجيب عليه بترجيح وقفه.
ومن أدلة القائلين بالاستحباب حديث أم سلمة أن النبىَّ (- صلى الله عليه وسلم -) قال: " إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلا يمس من شعره وبشره شيئاً " فقوله " وأراد أحدكم " صارفٌ من الوجوب إلى الندب. وما ثبت عن الصحابة كما فى مسند عبد الرزاق والبيهقىُّ عن أبى سريحة بسند صحيح قال: " رأيت أبا بكر وعمر، وما يضحيان ".
أما وقتها:
فبعد صلاة العيد، ولا تجزئ قبله، قال بن المنذر:
"وأجمعوا أنها لاتجوز قبل طلوع الفجر يوم النحر واختلفوا فيما بعد ذلك "
أما آخر وقتها فعلى مذاهب ذكرها النووى فى شرح مسلم، وأشهرها مذهبين:
الأول: مذهب الشافعىِّ فقال: " تجوز فى يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة بعده " وممن قال بهذا علىُّ بن أبى طالب وجبير بن مطعم وبن عباس وعطاء والحسن البصرى وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن موسى الأسدى فقيه أهل الشام ومكحول وداود الظاهرى وغيرهم.
الثانى: قال أبو حنيفة ومالك وأحمد تختص بيوم النحر ويومين بعده وروى هذا عن عمر بن الخطاب وعلى وبن عمر وأنس رضى الله عنهم.

نام کتاب : تحبير الوريقات بشرح الثلاثيات نویسنده : الصعيدي، وليد    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست