responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح سنن الترمذي نویسنده : الخضير، عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 25
أفضل طباعات تحفة الأحوذي الطبعة الأولى، الطبعة الهندية الأولى، هذه إن تيسرت هي مصورة، لكن قد يكون في التعامل معها بالنسبة لطلاب العلم شيء من العسر؛ لأن الطلاب تعودوا على الحرف العربي الواضح هذا، لكن هذه مطبوعة على الحجر يسمونها بكتابة هندية إن استفاد منها طالب العلم فهي الأصل، ثم بعد ذلك طبع في المكتبة طبعته المكتبة السلفية بالمدينة المنورة في عشرة أجزاء، ومقدمة في جزأين بتحقيق شخص يدعى: عبد الرحمن محمد عثمان، وهذا ليس من أهل العناية، ولا من أهل الخبرة، يقرأ الطبعة الهندية الذي يعجز عنه يصوره تصوير، وهكذا فعل الكتب التي طبعها في عون المعبود، في الموضوعات لابن الجوزي، في فتح المغيث للسخاوي، وليس بمحقق، وإن قالوا: إنه محقق، وليس من أهل العناية.
يقول: أنا شاب أشعر بضيق شديد وهم وكآبة لا يعلمه إلا الله فكيف العلاج؟
العلاج بالقرآن، العلاج في كتاب الله –عز وجل-، وفي كثرة الذكر {أَلاَ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} [(28) سورة الرعد] قراءة القرآن على الوجه المأمور به كفيلة بالعلاج الناجع لهذا المرض وغيره من الأمراض، لكن علاجه للأمور النفسية واضح وسريع أيضاً، وأثره ظاهر.
وهل هناك تعارض بين الدعاء والذهاب إلى الطبيب النفسي؟
لا، لا تعارض؛ لأن كلها أسباب.
يقول: هل يجوز قول: الحمد لله عند مصيبة الموت؟
المطلوب الحمد مع الاسترجاع، الحمد مع الاسترجاع.
ما حكم الصلاة بثوب فيه نجاسة ناسياً المصلي؟
نعم إذا فرغ من صلاته وصلى بثوب فيه نجاسة فلا يخلو إما أن يكون قد علم هذه النجاسة ثم نسيها أو جهلها أو لا يكون له علم بها حتى انتهت صلاته، أما إذا كان لا علم له بها حتى انتهت صلاته فهذا لا إشكال فيه عند أهل العلم، أما إذا كان قد علم بها ثم نسيها أو جهلها عند الحنابلة يعيد، يعيد الصلاة، والمتوجه والمرجح أنها مثل المسألة الأولى، إذا نسيها وصلى بثوب فيها نجاسة فإن هذا لا يضيره -إن شاء الله تعالى- لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم عند أهل العلم.
يقول: هل الذي لديه صعوبة في الحفظ يواصل طلب العلم؟

نام کتاب : شرح سنن الترمذي نویسنده : الخضير، عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست