نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 452
أبي هُرَيْرَة، أن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((إذا قَالَ الإمام {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ}، فقولوا: آمين، فإنه مَنْ وافق قوله قَوْل الملائكة غفر لَهُ ما تقدم من ذنبه)).
قَالَ ابن عَبْد البر: ((في هَذَا الْحَدِيْث دليل عَلَى أن الإمام لا يقول: ((آمين)))) [1].
القَوْل الثالث: إن الإمام والمأموم لا يقولان: ((آمين)):
وهذا قَوْل الزيدية [2]، والإمامية [3].
واستدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم - لِمَنْ شمت العاطس في الصلاة: ((إن هَذِهِ الصلاة لا يصلح فِيْهَا شيءٌ من كلام الناس)) [4].
الجهر بـ ((آمين)) للإمام:
اختلف العلماء رحمهم الله في هَذِهِ المسألة عَلَى قولين:
القَوْل الأول: إن الإمام يجهر بـ ((آمين)):
وهذا قَوْل غَيْر واحد من أهل العِلْم من أصحاب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - والتابعين ومن بعدهم [5].
وإليه ذهب مالك في رِوَايَة المدنيين عَنْهُ [6]، والشافعي [7]، وأحمد [8]، وابن [1] انظر: التمهيد 22/ 16. [2] انظر: البحر الزخار 2/ 250. [3] انظر: الاستبصار 1/ 317، وتهذيب الأحكام 2/ 69. [4] أخرجه الطيالسي (1105)، وعبد الرزاق (19500)، وابن أبي شيبة (8020)، وأحمد 5/ 447، والدارمي (1510) و (1511)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (69)، ومسلم 2/ 70 (537)، وأبو داود (930) و (931)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1399)، والنسائي 3/ 14 - 18 وفي الكبرى، لَهُ (556) و (1141)، وابن الجارود (212)، وابن خزيمة (859)، وأبو عوانة 2/ 155 - 156، والطبراني في الكبير 19/ (945) و (948)، والبيهقي 2/ 249 - 250 و 250 وفي الأسماء والصفات، لَهُ: 421 - 422، وابن عَبْد البر في التمهيد 22/ 79 - 80، والبغوي (3259) من حَدِيْث معاوية بن الحكم السلمي. [5] انظر: الجامع الكبير، للترمذي 1/ 289. [6] انظر: الاستذكار 1/ 517 - 518. [7] انظر: الأم 1/ 109 و 7/ 201، والحاوي 2/ 142، والتهذيب 2/ 97، والمجموع 3/ 373، وروضة الطالبين 1/ 247. [8] انظر: مسائل عَبْد الله 1/ 258، والمغني 1/ 529، والمحرر 1/ 54، وشرح الزركشي 1/ 303.
نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 452