نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 381
دون ذكر الزيادة.
فزيادة في هذا المنتهى من المخالفة لا يمكن قبولها، لاسيما وأن مدار زيادة مؤمل على سفيان الثوري، ومذهب سفيان في هذه المسألة وضع اليدين تحت السرة [1]، فلو كانت هذه الزيادة ثابتة من طريقه لما خالفها. ويضاف إلى هذا أنني لم أجد نقلاً قوياً عن أحد من السلف يقول بوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر؛ فهي زيادة أيضاً مخالفة بعدم عمل أهل العِلْم بِهَا، والله أعلم.
أثر الحديث في اختلاف الفقهاء (موضع اليدين عند القيام في الصَّلاَة)
اختلف الفقهاء في ذَلِكَ عَلَى مذاهب:
المذهب الأول: توضع اليدان تحت السرة.
ذهب إلى ذلك أبو هريرة [2]، وأنس بن مالك [3]، والإمام علي بن أبي طالب [4] - في رواية عنه - رضي الله عنهم جميعاً.
وهو مذهب الإمام أبي حنيفة [5]، وأحمد [6] -في رواية عنه-، وسفيان الثوري [7]، وإسحاق بن راهويه [8]، وأبي إسحاق [9] من أصحاب الشافعي، وأبي مجلز [10]، والنخعي [11].
المذهب الثاني: توضعان فوق السرة وتحت الصدر.
وهو مذهب الجمهور، قاله النووي [12] -رحمه الله-. وبه قال سعيد بن جبير ([13])، [1] انظر: المغني 1/ 515، والمجموع 3/ 259. [2] انظر المغني: 1/ 515، والمحلى: 4/ 113، والشرح الكبير 1/ 514. [3] المحلى: 4/ 113. [4] شرح مسلم: 2/ 39، والمغني: 1/ 515، والشرح الكبير 1/ 514، ونيل الأوطار: 2/ 188. [5] الهداية 1/ 47، والاختيار لتعليل المختار 1/ 49، وبدائع الصنائع: 1/ 201، وشرح فتح القدير: 1/ 201، والمحلى لابن حزم 4/ 114، ونيل الأوطار: 2/ 188، وتبيين الحقائق: 1/ 111. [6] المغني: 1/ 515، وشرح الزركشي: 1/ 298، ونيل الأوطار: 2/ 189، والمحرر 1/ 53. وفي رواية عن أحمد أنه يكره وضعها على الصدر كما نقل عنه. انظر: المبدع 1/ 432، والفروع 1/ 361. [7] المغني: 1/ 515، والشرح الكبير: 1/ 514، وشرح مسلم: 2/ 39، ونيل الأوطار: 2/ 188. [8] المغني: 1/ 515، والشرح الكبير 1/ 514، وشرح مسلم: 2/ 39، ونيل الأوطار: 2/ 188. [9] البحر الزخار: 2/ 242، وشرح مسلم: 2/ 39، ونيل الأوطار: 2/ 188. [10] ابن عبد البر في التمهيد 20/ 75، والمغني: 1/ 515. [11] المغني: 1/ 515. [12] شرح مسلم: 2/ 39. [13] ابن عبد البر في التمهيد 20/ 75، والمغني: 1/ 515، والشرح الكبير 1/ 514.
نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 381