نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 374
وسليمان التيمي [1] متابعة تامة، وقتادة [2] متابعة نازلة إلا أن أيوب روى الحديث بالسند والمتن السابقين وزاد فيه: ((إلا الإقامة)) [3]، ورواها عنه كل من، معمر [4]، وسماك [5]، وإسماعيل بن علية [6].
وله شواهد من حديث عبد الله بن عمر [7]، وعبد الله بن زيد [8].
=
الثقفي، وعبدالوهاب بن عطاء، وعبد الأعلى) رووه عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس، به. [1] سليمان بن بلال التيمي مولاهم: ثقة توفي سنة (177 هـ). التقريب (2539).
وحديثه أخرجه أبو عوانة 1/ 328. [2] قتادة بن دعامة السدوسي: ثقة ثبت مات سنة بضع عشرة ومئة. التقريب (5518).
وحديثه أخرجه أبو عوانة 1/ 328 - 329، والطبراني في المعجم الصغير (1046). [3] قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ((ادعى ابن مندة أن قوله ((إلا الإقامة)) من قول أيوب غير مسند كما في رواية إسماعيل بن إبراهيم وأشار إلى أن في رواية سماك بن عطية هذه إدراجاً، وكذا قال أبو محمد الأصيلي: قوله ((إلا الإقامة)) هو من قول أيوب وليس من الحديث. وفيما قالاه نظر لأن عبد الرزاق رواه عن معمر عن أيوب)). ثم قال: ((والأصل أنه ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه، ولا دليل في رواية إسماعيل لأنه إنما يتحصل منها أن خالداً كان لا يذكر الزيادة وكان أيوب يذكرها، وكل منهما روى الحديث عن أبي قلابة، عن أنس)). (انظر فتح الباري 2/ 83). [4] معمر بن راشد الأزدي مولاهم: ثقة ثبت فاضل توفي سنة (154هـ). التقريب (6809).
وحديثه أخرجه عبد الرزاق (1794)، وابن خزيمة (375)، وأبو عوانة 1/ 328، والدارقطني 1/ 239 و240، وابن حزم 3/ 152، والبيهقي 1/ 413، والبغوي (405). [5] سماك بن عطية البصري: ثقة. التقريب (2626).
وحديثه عند الدارمي (1197)، والبخاري 1/ 157 (605)، وأبي داود (508)، وابن خزيمة (376)، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 133، والدارقطني 1/ 239، والبيهقي 1/ 413. [6] إسماعيل بن إبراهيم بن علية: ثقة حافظ توفي سنة (193 هـ). التقريب (416).
وحديثه عند أحمد 3/ 189، والبخاري 1/ 158 (607)، ومسلم 2/ 2 (378) (2)، وأبي داود (509)، وأبي عوانة 1/ 328، والطحاوي 1/ 133، والبيهقي 1/ 412. رواه عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس وقال عقبه فحدثت به أيوب فقال: ((إلا الإقامة)). [7] أخرجه ابن أبي شيبة (2127)، وأحمد 2/ 85و87، والدارمي (1195)، وأبو داود (510) و (511)، والنسائي 2/ 3و20 وفي الكبرى، له (1593)، وابن خزيمة (374)، والطحاوي 1/ 133، وابن حبان (1677)، والبيهقي 1/ 413، والبغوي (406). من طرق عن مسلم أبي المثنى، عن ابن عمر بلفظه: ((إنما كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ...))، وهذا اللفظ لأبي داود. [8] أخرجه أحمد 4/ 43، والبخاري في خلق أفعال العباد (ص 54 - 55)، وأبو داود (499)، وابن الجارود (158)، وابن خزيمة (371)، والبيهقي 1/ 390 - 391و415. من طرق عن محمد بن
=
نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 374