responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل    جلد : 1  صفحه : 304
القول الثاني
أول وقت الرمي في يوم النحر بعد طلوع الفجر من هذا اليوم، فلا يجوز الرمي قبل هذا الوقت والمستحب بعد طلوع الشمس، وذهب إلى هذا القول أبو حنيفة [1]، ومالك [2]، وإسحاق، وابن المنذر [3]، والزيدية [4]، وهو رواية عن أحمد [5].
واحتج أصحاب هذا المذهب بما روي عن ابن عباس، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقدِّم ضعفاء أهله بغلس، ويأمرهم، يعني: لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس [6].
وبما رواه ابن عباس، أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر نساءه وثقله صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد، ولا يرموا الجمرة إلا مصبحين)) [7].
وقد وفّق أصحاب هذا المذهب بين الحديثين بأن الأول وقت الاستحباب والثاني وقت الجواز [8].

[1] انظر: المبسوط 4/ 21، وبدائع الصنائع 2/ 137، والهداية 1/ 146 - 147، وشرح فتح القدير 2/ 173 - 174، وتبيين الحقائق 2/ 31، ورد المحتار 2/ 515.
[2] انظر: بداية المجتهد 1/ 256، والقوانين الفقهية: 132، وشرح منح الجليل 8/ 490.
[3] المغني 3/ 449.
[4] البحر الزخار 3/ 38 - 339، والسيل الجرار 2/ 203 - 204.
[5] المغني 3/ 449، والشرح الكبير 3/ 452.
[6] أخرجه: الحميدي (465)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث 1/ 128 - 129، وابن الجعد (2175)، وأحمد 1/ 234 و 311 و 343، وأبو داود (1940)، وابن ماجه (3025)، والنسائي 5/ 270، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 217، وفي شرح مشكل الآثار (3492)، وابن حبان (2872)، وطبعة الرسالة (3869)، والطبراني في الكبير (12699) و (12701) و (12702) و (12703)، والبيهقي 5/ 131 - 132، والبغوي (1942) و (1943) من طريق سلمة بن كهيل، عن الحسن العرني، عن ابن عباس به.
قال أبو حاتم: ((وهو منقطع لأن الحسن العرني لم يلق ابن عباس)) المراسيل: 46.
وأخرجه: أبو داود (1941)، والنسائي 5/ 272، وفي الكبرى (4071) من طريق حبيب، عن عطاء، عن ابن عباس، به.
وأخرجه: أحمد 1/ 326 و 344، والترمذي (893)، والطحاوي في شرح المعاني 2/ 217، والطبراني (12078) و (12073) من طريق الحكم، عن موسى، عن ابن عباس، به.
وأخرجه: ابن أبي شيبة (14582) من طريق سلمة بن كهيل، عن الحسن العرني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أو عن الحسن، عن ابن عباس على الشك، به.
[7] أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 216، وفي شرح المشكل (3503)، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 132.
[8] بدائع الصنائع 2/ 137.
نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست