نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 288
والحجة لهم الحديث السابق الذكر والتفصيل.
القول الثاني: وهو أنه لا يجزئ في صدقة الفطر إلا صاع سواء كان من البر أو غيره
وهو المروي عن: عائشة [1]، وعبد الله بن عمر [2].
ومسروق [3]، ومحمد بن سيرين [4]، وأبي العالية [5]، وغيرهم [6].
وهي الرواية الثانية عن: علي بن أبي طَالِب [7]، وعبد الله بن عَبَّاسٍ [8]، وعبد الله بن الزبير [9]، والحسن البصري [10]. وذهب إلى هذا الإمام مالك [11]، والشافعي [12]، وأحمد بن حنبل [13].
وهو أنهم لم يحتجوا بحديث ابن أبي صعير للاختلاف الكبير الذي حصل فيه، واحتجوا لمذهبهم بما رواه زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري، قال: كُنّا نُخْرِجُ زَكَاة الفِطْرِ - إذْ كانَ فِينا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صَاعاً من طَعامٍ، أو صَاعاً من شَعِيرٍ، أو صَاعاً من تَمْرٍ، أو صاعاً من زَبيبٍ، أو صَاعاً من أقطٍ، فلم نَزَلْ نُخْرِجهُ حتّى قَدِمَ معاويةُ المَدِينَةَ، فَتَكَلّمَ، فَكانَ فِيما كلَّمَ به النّاسَ: إنِي لأرَى مُدَّيْنِ [1] مصنف ابن أبي شيبة (10357). [2] مصنف ابن أبي شيبة (10350). [3] مصنف ابن أبي شيبة (10359). [4] مصنف ابن أبي شيبة (10367). [5] مصنف ابن أبي شيبة (10358). [6] انظرهم في: الاستذكار 3/ 153. [7] السنن الكبرى، للبيهقي 4/ 166. [8] مصنف عبد الرزاق (5767)، والسنن الكبرى 4/ 167. [9] مصنف ابن أبي شيبة (10361)، والسنن الكبرى 4/ 167. [10] السنن الكبرى 4/ 167. [11] انظر: المدونة الكبرى 1/ 357 - 358، والاستذكار 3/ 154، والتمهيد 4/ 135، والمنتقى 2/ 187 - 188، وبداية المجتهد 1/ 205، والقوانين الفقهية: 110، وحاشية الرهوني 2/ 333، وشرح منح الجليل 1/ 380، وأسهل المدارك 1/ 407. [12] انظر: الأم 2/ 68، ومختصر المزني المطبوع مع الأم 8/ 55، والحاوي الكبير 4/ 420، والوسيط 2/ 1112 - 1113، والتهذيب 3/ 128، والمجموع 6/ 128، وروضة الطالبين 2/ 301، وكفاية الأخيار 1/ 373، ونهاية المحتاج 3/ 120 - 121. [13] انظر: مسائل ابن هانئ 1/ 111، ومسائل عبد الله بن أحمد 2/ 579 - 582، والروايتين والوجهين: 44ب، والمقنع: 59، والهادي: 49، والمغني 2/ 648، والمحرر 1/ 226 - 227، والشرح الكبير 2/ 661، وشرح الزركشي 1/ 667.
نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 288