نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 276
الحرية عند الناس هو الأصل، وأقل حد للحر ثمانون جلدة.
المذهب الرابع: أن لا يتجاوز التعزير خمسة وسبعين سوطاً، وهو قول ابن أبي [1] ليلى [2]، وأحد قولي أبي يوسف [3]، ورواية عن الإمام مالك [4].
القول الثالث: يجوز أن يزاد التعزير على الحد إذا رأى الإمام ذلك، وإن بلغ التعزير ما بلغ، وهو قول الإمام مالك [5]، وأبي ثور [6]، وإحدى الروايات عن أبي يوسف [7]، وبه قال أبو جعفر الطحاوي [8] وهو اختيار ابن تيمية [9]، وهو أن التعزير يكون بحسب كثرة الذنب في الناس وقلته وعلى حسب حال المذنب.
القول الرابع: أن لا يزاد في الجلد على عشرين سوطاً.
وهو المروي عن سيدنا عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري: ((أن لا يبلغ بنكالٍ فوق عشرين سوطاً)) [10]، وعنه رواية أخرى: أن لا يتعدَّى التعزير ثلاثين سوطاً [11].
النموذج الثاني
حديث رِفاعة بن رافع الزُّرقي [12]، قال: جاء رجل ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد، فصلى قريباً منه، ثم انصرف إليه، فسلّم عليه، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أعِدْ صلاتك، فإنك لم تصل)) قال: فرجع، فصلى نحواً مما صلى ثم انصرف إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أعد صلاتك فإنك لم تصلِّ)). فقال: يا رسول الله، كيف أصنعُ؟ فقال: [1] هُوَ أبو عَبْد الرحمان الأنصاري مُحَمَّد بن عَبْد الرحمان بن أبي ليلى، توفي سنة (148 هـ).
تهذيب الكمال 6/ 402 (5997)، وسير أعلام النبلاء 6/ 310 و 315، والتقريب (6081). [2] الإشراف 3/ 22، والمحلى 11/ 402. [3] بدائع الصنائع 7/ 64، والمبسوط 9/ 71، والهداية 2/ 117. [4] منح الجليل 4/ 555 [5] حاشية الدسوقي 4/ 355، ومنح الجليل 4/ 554 - 555. [6] الإشراف على مذاهب أهل العلم 3/ 22. [7] المحلى 11/ 401. [8] المحلى 11/ 401. [9] السياسة الشرعية: 97. [10] مصنف عبد الرزاق (13674). [11] مصنف ابن أبي شيبة (28861)، والتمهيد 5/ 330. [12] الصحابي الجليل رفاعة بن رافع بن مالك الأنصاري الزرقي، شهد بدراً والعقبة.
الاستيعاب 1/ 501، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/ 184 (1905)، والتقريب (1946).
نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 276