نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 248
أخرجه: أبو دَاوُد [1]، وابن ماجه [2]، وَالنَّسَائِيّ [3]، وابن خزيمة [4]، والدارقطني [5]، والمزي [6].
وَقَد اختلف الفُقَهَاء في الأحكام المستفادة من هذِهِ الأحاديث عَلَى مذاهب أشهرها مَا يأتي:
المذهب الأول:
يرى أن التطهير من بول الرضيع - كالتطهير من بول الكبير - إنما يَكُون بغسله، وَلاَ فرق في ذَلِكَ بَيْنَ بول رضيع أكل الطعام أو لَمْ يأكل، كَمَا أَنَّهُ لا فرق في ذَلِكَ بَيْنَ الذكر والأنثى. وإلى ذَلِكَ ذهب أبو حَنِيْفَة، وَهُوَ المشهور عن مَالِك عَلَى خِلاَف بَيْنَهُمَا في كيفية الغسل الَّذِي يجزئ في التطهير من النجاسة، فإن أبا حَنِيْفَة يشترط لتطهير النجاسة غَيْر المرئية تعدد مرات غسلها - ثلاثاً أو سبعاً والعصر بَعْدَ كُلّ غسلة [7]، وَلَمْ يشترط مَالِك أكثر من صب الماء عَلَى النجاسة بحيث يغمرها، ويذهب لونها وطعمها ورائحتها وَلاَ يشترط لإزالة النجاسة إمرار اليد والعصر، ونحو ذَلِكَ [8].
وَقَدْ حملوا: ((إتباع الماء)) و ((نضحه)) و ((رشه))، هذِهِ الألفاظ كلها حملوها عَلَى مَعْنَى الغسل، وَقَدْ أفاض الطحاوي في إيراد الآثار الدالة عَلَى أن هذِهِ الألفاظ قَدْ تطلق ويراد بِهَا الغسل [9].
لَكِن هَذَا يؤخذ عَلَيْهِ: ان هذِهِ الألفاظ، وإن كَانَتْ تطلق أحياناً عَلَى الغسل فإن الحال في مسألتنا هذِهِ لا يحتمل ذَلِكَ؛ لأَنَّهُ يؤدي إِلَى تناقض تتنَزه عَنْهُ نصوص [1] في سننه (376). [2] في سننه (526). [3] في المجتبى 1/ 158، وَفِي الكبرى (293). [4] صحيحه (283). [5] في سننه 1/ 130. [6] هو جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمان بن يوسف القضاعي الكلبي، ولد سنة (654هـ)، من مصنفاته " تهذيب الكمال " و " الأطراف "، توفي سنة (742 هـ).
تذكرة الحفاظ 4/ 1498 و 1500، والدرر الكامنة 4/ 457، وشذرات الذهب 6/ 136.
والحديث أخرجه في تهذيب الكمال 8/ 328 [7] المبسوط 1/ 92 - 93، وبدائع الصنائع 1/ 87، والاختيار 1/ 36، وفتح القدير 1/ 134، وحاشية الدر المختار 1/ 310. [8] المدونة الكبرى 1/ 24، والمنتقى 1/ 44 - 45، والاستذكار 1/ 402 - 403، وبداية المجتهد 1/ 61 - 62. [9] شرح معاني الآثار 1/ 92، وما بعدها.
نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 248