نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 227
((هَذَا الحَدِيْث شاذ)) [1]. قَالَ ابن حجر: ((أشار إلى ضعفه سُفْيَان بن عيينة، والشَّافِعيّ والبَغَوِيّ، وغيرهم [2])). وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض: ((وإن كَانَ جاء بِهِ حَدِيث وأخذ بِهِ أحمد بن حَنْبَل فَهُوَ ضَعِيْف)) [3]. وضعفه كَذلِكَ النَّوَوِيّ [4].
أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء
(حكم استتار المصلي بالخط إذا لَمْ يجد مَا ينصبه)
وَقَدْ ترتب عَلَى حكم من حكم باضطراب الحَدِيْث، اختلاف فقهي في حكم سترة المصلي، فالسُّترة -بالضم- مأخوذة من السِّتْر، وَهِيَ في اللغة: مَا استترت بِهِ من شيء كائناً مَا كَانَ، وكذا الستار والستارة، والجمع السَّتائر والسّتَر [5]. وَفِي الاصطلاح الشرعي: هِيَ مَا يغرز أو ينصب أمام المصلي من عصا أو غَيْر ذَلِكَ، أو مَا يجعله المصلي أمامه لمنع المارين بَيْنَ يديه [6].
والسترة في الصَّلاَة مشروعه لمنع المارين، قَالَ ابن عَبْد البر: ((السترة في الصَّلاَة سنة مسنونة معمول بِهَا)) [7]، وَقَدْ وردت أحاديث صَحِيْحَة بِهَا [8]، وَقَدِ اختلف أهل العِلْم فيمن لَيْسَ لديه شيء يجعله سترة لَهُ، هَلْ يشرع لَهُ أن يخط خطاً؟ فَقَدْ ذهب الأوزاعي [9]، وسعيد بن جبير [10]، والإمام أحمد [11]، والشَّافِعيّ في القديم [12]، وأبو [1] المبسوط 1/ 192. [2] التلخيص الحبير 1/ 681 ط العلمية، طبعة شعبان 1/ 305. [3] إكمال المعلم 2/ 414. [4] انظر: شرح صَحِيْح مُسْلِم 2/ 135 ط الشعب، و 4/ 217 ط كراتشي. [5] مقاييس اللغة 3/ 132، لسان العرب 4/ 343، وتاج العروس 11/ 498 - 499، ومتن اللغة 3/ 103 مادة (ستر). [6] قواعد الفقه للبركتي:319، وحاشية الطحطاوي عَلَى مراقي الفلاح:200، والشرح الصغير للدردير 1/ 334، والموسوعة الفقهية 24/ 177. [7] التمهيد 4/ 193. [8] ساقها ابن عَبْد البر في التمهيد 4/ 193 - 198 وتكلم عن أحكامها، ومقدار الدنو مِنْها، وحكم استقبالها، والصمد إليها، وعن صفتها وارتفاعها وغلظها. وساق ابن الأثير في جامع الأصول 5/ 519 (3739 - 3748) عَشْرَة أحاديث فِيْهَا. [9] التمهيد 4/ 198. [10] التمهيد 4/ 198. [11] التمهيد 4/ 199، والمغني 2/ 70، وشرح الزَّرْكَشِيّ 1/ 422. [12] المجموع 3/ 245 - 246، ونهاية المحتاج 2/ 52 - 53.
نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 227