responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل    جلد : 1  صفحه : 185
والأكثرون عَلَى تسميته ((خيار المجلس)) ومنهم من يسميه ((خيار الْمُتَبَايِعَيْنِ)) [1].
فإذا أتم العاقدان عقد البيع من غَيْر أن يتفرقا وَلَمْ يختر أحدٌ مِنْهُمَا اللزوم، فهل يعتبر العقد لازماً بمجرد هَذَا التمام، أَمْ أن لكلا العاقدين الحق في فسخ العقد ما داما في مجلس البيع؟
اختلف الفقهاء في ثبوت هَذَا الحق عَلَى قولين:
الأول: لا يثبت خيار المجلس، والعقد لازم بالإيجاب والقبول، إلا إذا تشارطا أو أحدهما إثبات الخيار.
وبهذا قَالَ: إبراهيم النخعي وأهل الكوفة، وربيعة الرأي وطائفة من أهل المدينة، وَهُوَ قَوْل الثوري في رِوَايَة عَبْد الرزاق عَنْهُ [2].
وإليه ذهب الحنفية [3]، والمالكية [4]، وأكثر الزيدية [5].
الثاني: خيار المجلس ثابت للمتعاقدين، ولكل مِنْهُمَا الحق في فسخه مادام المجلس قائماً، ومالم يختر أحدهما اللزوم.
روي هَذَا عن: عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن عَبَّاسٍ، وأبي هُرَيْرَةَ، وأبي برزة الأسلمي [6]، وبه قَالَ: سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وشريح، والشعبي، وعطاء، وطاووس، والزهري، والأوزاعي، وابن أبي ذئب في طائفة من أهل المدينة، والثوري في "جامعه"، والليث بن سعد، وعبيد الله بن الحسن، وداود الظاهري، وسوّار [7] قاضي البصرة، وسفيان بن عيينة، وعبد الله بن المبارك، وابن جريج، ومعمر، ومسلم بن خالد

[1] المغني 4/ 6، والتهذيب 3/ 290.
[2] المصنف عقب (14273)، وانظر: الاستذكار 5/ 485.
[3] المبسوط 13/ 156 - 157، والهداية مَعَ شرح فتح القدير 5/ 81، وبدائع الصنائع 5/ 228، والاختيار 2/ 5، وشرح العناية عَلَى الهداية (بهامش فتح القدير) 5/ 81، وتبيين الحقائق 4/ 3، وحاشية ابن عابدين 5/ 112.
[4] التمهيد 14/ 8، والمنتقى 5/ 55، والقوانين الفقهية: 270، وشرح الحطاب 4/ 310، وشرح منح الجليل 2/ 609 - 610، وحاشية الرهوني 5/ 156، وأوجز المسالك 11/ 317 فما بعدها.
[5] مسند الإمام زيد بن عَلِيّ: 263، والبحر الزخار 4/ 345 - 346.
[6] الصَّحَابِيّ الجليل أبو برزة الأسلمي اختلف في اسمه والأصح نضلة بن عبيد، كَانَ إسلامه قديماً، وشهد فتح مكة، توفي سنة (60 هـ‌)، وَقِيْلَ: (64 هـ‌).
تاريخ الصَّحَابَة لابن حبان:252، وأسد الغابة 2/ 93 و3/ 268 و5/ 19،وسير أعلام النبلاء 3/ 40و43.
[7] هُوَ أَبُو عَبْد الله سوّار بن عَبْد الله بن قدامة التميمي العنبري قاضي البصرة.
الثقات 6/ 422، وتهذيب الكمال 3/ 335 (2623)، والتقريب (2685).
نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست