نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 154
وَقَد اختلف الفقهاء في المطلقة ثلاثاً (المطلقة غَيْر الرجعية) إذا لَمْ تَكُنْ حاملاً، هَلْ تجب لها النفقة والسكن أم لا؟ عَلَى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنّ المطلقة البائن بينونة كبرى غَيْر الحامل تجب لها النفقة والسكنى عَلَى الزوج المُطَلِّق.
روي ذَلِكَ عن: عمر، وابن عمر، وابن مسعود، وعائشة [1]، والنخعي، وابن شبرمة [2]، والثوري، والحسن بن صالح، وعثمان البتي [3]، وعبيد الله بن الحسن [4] العنبري [5].
وَهُوَ رِوَايَة عن سعيد بن المسيب [6].
وبه قَالَ الحنفية [7].
واستدلوا: بأنّ الله - تبارك وتعالى - افتتح سورة الطلاق بقوله - جل ذكره -: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [8]، فإنّ الخطاب فِيْهَا شامل للمطلقة الرجعية والمبتوتة، فلما قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ بآيات: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [9] كان أمراً شاملاً للجميع، فدخلت تحته البائنة والرجعية واستويتا في الحكم من حَيْثُ وجوب السكن [10]. [1] أم المؤمنين عَائِشَة بنت أبي بكر الصديق زوج النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وأمها أم رومان، تزوجها النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ الهجرة بسنتين، توفيت سنة (57 هـ).
انظر: أسد الغابة 5/ 501، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 2/ 286 (3429)، والإصابة 4/ 359. [2] هُوَ الإمام، فقيه العراق عَبْد الله بن شُبْرُمة بن الطفيل بن حسان الضبي، أبو شبرمة الكوفي الْقَاضِي: ثقة، فقيه، توفي سنة (144 هـ).
تهذيب الكمال 4/ 159 - 160 (3316)، وسير أعلام النبلاء 6/ 347و349، والتقريب (3380). [3] هُوَ أبو عَمْرو بياع البتوت عثمان بن مُسْلِم، وَقِيْلَ: أسلم، وَقِيْلَ: سليمان: فقيه، وأصله من الكوفة.
انظر: تهذيب الكمال 5/ 137 (4451)، وسير أعلام النبلاء 6/ 148، والكاشف: 2/ 13 (3740). [4] هُوَ عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن أبي الحر بن الخشخاش العنبري التميمي، قاضي البصرة: ثقة، فقيه، توفي سنة (168 هـ).
الأنساب 4/ 218، وتهذيب الأسماء واللغات 1/ 311، والتقريب (4283). [5] المغني 9/ 179 - 181، والشرح الكبير 9/ 238. [6] شرح معاني الآثار 3/ 73، والاستذكار 5/ 172، وانظر: فقه سعيد بن المسيب 3/ 426. [7] المبسوط 19/ 2، وبدائع الصنائع 3/ 209، وفتح القدير 3/ 339، وحاشية رد المحتار 3/ 609. [8] الطلاق: 1 [9] الطلاق: 6. [10] أحكام القرآن للجصاص 3/ 459.
نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 154