تتحدث عن أن عقوبة السارق هي قطع اليد، وأنا إذا أخذت الآية بظاهرها وطبقتها، فستكون كالأتي أي سرقة سأقطع اليد فيها، بلغت النصاب أو لم تبلغه؛ لأن الآية لم تشر إلى ذلك، ثم إذا نظرت إلى مدلول كلمة اليد في اللغة، وفي الاصطلاح أيضًا، في المفهوم الشرعي أقصد.
اليد تشمل من أول الأصابع حتى الكتف، ولو أن المستمع الكريم، الذي يسمعني الآن وضع يده أمامه كمثال توضيحي، فإنه سيجد الأصابع، والأصابع تمثل جزء من اليد، ثم بعد الأصابع الكف، وله بطن وله ظهر، وبعد الكف الرسغ، وهما العظمتان الناتئان بعد الكف مباشرة، ومن أول الرسغ هذا إلى المرفق، المسافة التي بينهما تسمى الساعد، ثم المرفق ومن المرفق إلى المنكب يسمى العضد، ما بعد المرفق أي: ما بعد الجزء الذي نتوضأ أو هو نهاية وضوئنا إلى المنكب، الذي أعلى الكتف هذا يسمى عضد، ثم المنكب وهو نقطة التقاء العضد مع الكتف، التقاء الكتف مع العضد يسمى منكب، من أول المنكب حتى الأصابع هذه مكونات اليد، هذه أجزاء اليد.
أعود إلى الآية {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَ} لاحظوا معي أن الآية قالت: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَ} ولم تقل: فاقطعوا يديهما، إذن أنا سأطبق الآية، كما وردت سأقطع اليدين معًا لكل سارق مع السرقة الأولى؛ لأن الله تعالى قال: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَ} ولم يقل: فاقطعوا يديهما، وإذن هما اليدان وليس المقطوع يدًا واحدة على ظاهر الآية، ثم سأقطع كل ما تشمله كلمة اليد من مدلول لغوي، ومن مدلول شرعي، من أول الأصابع حتى المنكب في السرقة الواحدة.
هذا هو ظاهر الآية أو هذا هو المعنى المطلق في الآية، جاءت السنة وقيدت هذا الإطلاق، قيدته بشكل عملي، لما أتي بالسارق للنبي -صلى الله عليه وسلم-، كيف طبق الحد؟ وأكرر مرةً أخرى أن خير الخلق -صلى الله عليه وسلم- هو أعلم، وأعرف الأمة بمراد الله -عز وجل- هو الذي سيبين القرآن الكريم، ونحن الآن نتكلم عن بيان السنة للقرآن الكريم، كيف طبق الحد؟
أولًا: تأكد من النصاب، وهو الذي أشار إلى النصاب في أحاديث كثيرة، لا تقطع اليد إلا في ربع دينار، أو في ثلاثة دراهم من الفضة ربع دينار من الذهب، أو ثلاثة دراهم من الفضة لكن كما