responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرد على من ينكر حجية السنة نویسنده : عبد الغني عبد الخالق    جلد : 1  صفحه : 434
رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على سبيل الآحاد. ولم تكن العصمة لازمة لهم بل كان خبرهم في مظنة الظنون فلولا أن الآحاد حجة لما أفاد التبليغ بل يصير تضليلاً [1].

فإن قيل: إن النزاع في وجوب عمل المجتهد. والمبعوث إليهم يجوز أن يكونوا مقلدين (2)
أجيب: بأنه معلوم بالتواتر أنه - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في تبليغ الأحكام إلى الصحابة المجتهدين ما كان يفتقر إلى عدد التواتر بل يكتفي بالآحاد [3].

فإن قلت: لو تم هذا الدليل لزم ثبوت العقائد بالدليل الظني أو إفادة خبر الواحد العلم. فإن من المبعوثين معاذ بن جبل وقد قال له النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ... » الحديث [4].

قلت: الأمر بالشهادتين قد تواتر عند الكل ولم يكن عندهم ريب في أن ذلك مأمور به من رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وإنما أمر مُعَاذًا بالدعوة إليه أولاً. لأن دعوة الكفار إليه أمر حتم أو سُنَّةٌ. ولأنه يحتمل أن يؤمنوا فيثاب ثوابًا عظيمًا [5].

...

واستدل الروافض ومن وافقهم: بأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن. وكل ما كان كذلك يمتنع العمل به، لأن الله تعالى قد نهى عن اتباع الظن وذمه في قوله: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [6] وقوله: {وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ

[1] انظر " شرح المُسَلَّمْ ": ج 2 ص 133، 134.
(2) انظر " شرح المُسَلَّمْ ": ج 2 ص 133، 134.
[3] انظر " شرح المُسَلَّمْ ": ج 2 ص 134.
[4] انظر " شرح المُسَلَّمْ ": ج 2 ص 134.
[5] انظر " شرح المُسَلَّمْ ": ج 2 ص 134.
[6] [سورة الإسراء، الآية: 36].
نام کتاب : الرد على من ينكر حجية السنة نویسنده : عبد الغني عبد الخالق    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست