responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السنة المفترى عليها نویسنده : البهنساوي، سالم علي    جلد : 1  صفحه : 130
2 - ويقول الشيخ حسين ابن الشيخ محمد آل العصفور الدرازي البحراني: «إِنَّهُ لَيْسَ النَّاصِبُ إِلاَّ عِبَارَةٌ عَنْ التَّقْدِيمِ عَلَى عَلِيٍّ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - غَيْرَهُ». ويقول: «هُوَ مَا يُقَالُ لَهُ عِنْدَهُمْ سُنِّيًّا» (" المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل " الخراسانية ": ص 147، 157. طبعة 1399 هـ).

3 - وقال في " شرح نهج البلاغة " للراوندي: إن النبي سئل عن الناصب فقال: «مَنْ يُقَدِّمُ عَلَى عَلِيٍّ غَيْرَهُ» (" شرح نهج البلاغة " للراوندي: ص 145).

4 - يقول الخميني: «أَمَّا النَّوَاصِبُ وَالخَوَارِجُ لَعَنَهُمْ اللهُ فَهُمَا بَخْسَانِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ» (" تحرير الوسيلة ": ج 1 ص 118).
ويقول: «لاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ عَلَى الكَافِرِ بِأَقْسَامِهِ حَتَّى المُرْتَدُّ وَمَنْ حُكِمَ بِكُفْرِهِ مِمَّنْ اِنْتَحَلَ الإِسْلاَمِ كَالنَّوَاصِبِ وَالخَوَارِجِ» (" تحرير الوسيلة ": ج 1 ص 79).

5 - وَيُعَرِّفُ المامقاني الملقب بالعلاَّمة الثاني النواصب فيقول: «" كتبت إلى محمد بن علي بن عيسى أسأله عن الناصب هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟ " فرجع الجواب: " من كان على هذا فهو ناصب "». ويقول: «يجري حكم الكافر على من لم يكن اثنا عشريًا» (" مقدمة تنقيح المقال ": ص 207، طبعة النجف: 1352 هـ).

[إِبَاحَةِ دَمِ النَّوَاصِبِ]:
[1] وحكم النواصب هو ما رواه شيخ الشيعة محمد بن علي بن بابويه الملقب بـ (الصَّدُوقِ) بسنده عن داود بن فرقد قال: «قلت لأبي عبد الله - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -: ما تقول في مقتل الناصب؟»، قال: «حلال الدم ولكني أتقي عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائطًا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل». قلت: «ما ترى في ماله؟» قال: «توه ما قدرت عليه» (" علل الشرائع " للصدوق: ص 601، الطبعة الثانية).

[2] ويقول الدرازي: «وقد تقدم خبر إسحاق بن عمار وفيه: إن كل شيء يملكه الناصب حلال إلا امرأته» (" المحاسن النفسانية ": ص 165، 166).

[3] ويقول: «إن الأخبار في هذا بالغة حد التواتر المعنوي وكلها شاهدة بما ذكرنا فلا

نام کتاب : السنة المفترى عليها نویسنده : البهنساوي، سالم علي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست