أما ما فعله صلى الله عليه وسلم بحكم الاتفاق ولم يقصده، مثل أن ينزل بمكان ويصلي فيه لكونه نزله لا قصداً منه صلى الله عليه وسلم لتخصيصه بالصلاة والنزول فيه، فإن تخصيص ذلك المكان بالصلاة لا يكون تأسياً به صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يقصد ذلك المكان بالعبادة، ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا هو الأصل، فإن المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل ولهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة: هل فعل استحباباً أو لحاجة عارضة تنازعوا فيها، وكذلك نزوله بالمحصب عند الخروج من منى لما اشتبه عليه، هل فعله لأنه أسمح لخروجه، أو لكونه سنة تنازعوا في ذلك" [1] .
القسم الثالث: ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم تقريراً
والمراد بالسنة التقريرية: هي ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم مما صدر من بعض الصحابة من أقوال وأفعال بسكوت منه وعدم إنكاره أو بموافقته وإظهار استحسانه وتأييده [2] .
والمقصود بالتقرير: هو أن يفعل أحد الصحابة بحضرته فعلاً أو يقول قولاً فيمسك صلى الله عليه وسلم عن الإنكار ويسكت [3] .
أمثلة للسنة التقريرية:
1 - ما رواه أبو سعيد الخدري أنه خرج رجلان في سفر وليس معهما [1] مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام بن تيمية (جـ 1/ 281) . [2] علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف/ 26. [3] شرح الكوكب المنير (جـ 2/ 166) .