مقدار الوصية هو الثلث، أو أقل، فلا يجوز إخراج الوصية بأكثر من ثلث المال الذي تركه الميت. والحديث الذي قيد مطلق الوصية هو قوله: صلى الله عليه وسلم "الثلث والثلث كثير" [1] . [1] رواه الإمام البخاري (2742) في كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس، والإمام مسلم (1628) في كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث.
المطلب الخامس: السنة تثبيت أحكامها سكت عنها القرآن الكريم
...
المطلب الخامس: السنة تثبت أحكاماً سكت عنها القرآن الكريمفالسنة أثبتت بعض الأحكام التي سكت عنها القرآن الكريم،
وذلك مثل الأحاديث الدالة على جواز الرهن في غير السفر، فقد روى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم "اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل، ورَهَنه درعاً له من حديد" [2] ، وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: "توفي رسول صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير" (3)
وكثبوت الميراث للجدة، فقد روي ((أن الجدة ذهبت إلى أبي بكر رضي الله عنه تبغى الميراث، فقال لها: لا أجد لك في كتاب الله شيئاً، [2] رواه الإمام البخاري (2068) في كتاب الصوم، باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة، والإمام مسلم (1603) في كتاب المساقاة، باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر.
(3) رواه الإمام البخاري (2906) في فضل الجهاد والسير، باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب