بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن وقال له: "ماذا تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله، قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: بسنة رسول الله، قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو. قال معاذ: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري، وقال: الحمد لله الذي وفَّق رسولَ رسولِ الله لما يرضي الله" [1] . [1] رواه الإمام أحمد (5/230و242) ، وأبو داود (3592) في كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء. والإمام الترمذي (1327) في كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي، والدارمي (168) في المقدمة، باب الفتيا وما فيه من الشدة. وقال الإمام الترمذي: إسناده ليس بمتصل. هذا الحديث تكلم فيه كثير من أهل الحديث، لكن الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه. معناه صحيح انظر: العلل المتناهية لابن الجوزي ([2]/758) ونقل الألباني تضعيفه عن البخاري والترمذي والعقيلي والدراقطني وابن حزم وابن طاهر وابن الجوزي والذهبي والسبكي وابن حجر، انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم: 881. المطلب الثالث: إثبات أن السنة هي المصدر الثاني بالإجماع
نقل إجماع السلف على أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع غير واحد من أهل العلم، فعلى سبيل المثال: يقول الدكتور أبو السعود موسى:
"أجمع المسلمون من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن على الاعتداد بالسنة واعتبارها مصدراً من مصادر الالتزام الشرعية يتم الرجوع إليه بعد الرجوع إلى القرآن الكريم وعدم وجود الحكم المراد معرفته فيه" [2] . [2] أصول الأحكام الإسلامية (ص 101) .