responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السنة في مواجهة الأباطيل نویسنده : حكيم، محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 57
أقل ما يقع عليه اسم صلاة ولا حد للأكثر في ذلك وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال وإنما ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة مِمَّنْ قد اجتمعت الأُمَّةُ على كفرهم» [1].

وأما قوله: «ولو كان غير القرآن ضروريًا في الدين لأمر النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بتقييده كتابة ولتكفل الله بحفظه ولما جاز لأحد روايته على حسب ما أداه إليه فهمه» [2].

فقد ذكرنا أمر النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بكتابته وإذنه بذلك وأنه قد تكفَّل بحفظه ولم يُجَوِّزْ لأحد روايته على حسب ما أداه إليه فهمه وسيأتي مزيد إيضاحه في باب (اعتراضات منكري السُنَّة).

هذا وقد ذكر الدكتور السباعي أنَّ الدكتور توفيق صدقي قد رجع عن آرائه في آخر عمره.

(1) " الأحكام " لابن حزم: 2/ 79، 80.
[2] وقد رد على مزاعمه هذه وغيرها كل من الأساتذة الشيخ طه البشري والسيد رشيد رضا والدكتور مصطفى السباعي.
نام کتاب : السنة في مواجهة الأباطيل نویسنده : حكيم، محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست